مَنْ أعتَقَ رَقيقًا، أو بعضَهُ فَسَرَى إلى البَاقِي، أو عَتَقَ علَيهِ برَحِمٍ، أوْ فِعْلٍ، أو عِوَضٍ، أو كِتَابَةٍ، أو تَدْبِيرٍ، أو إيلادٍ، أو وَصِيَّةٍ، أو أعتَقَة في زَكَاتِه، أو نَذرِهِ، أو كفَّارَتِهِ، فلَهُ عَلَيهِ الوَلاءُ، ....
(بابُ الولاءِ)
بفَتحِ الواوِ والمدِّ. لغةً: المِلْكُ.
وشرعًا: ثبوتُ حكمٍ شرعيٍّ بعتقٍ، أو تَعاطِي سَبَبِه، كاستيلادٍ وتدبيرٍ.
(مَن أعتقَ رقيقًا، أو) أعتقَ (بعضَه، فسَرَى إلى الباقي، أو عَتَقَ عليه (١)) رقيقٌ (برحمٍ) كأبيهِ، وأخيهِ إذا ملكَه، (أو) عتقَ عليه بـ (فعلٍ) بأنْ مثَّل برقيقِه، فيَعتِقُ عليه، وله ولاؤُه.
(أو) يُعتِقُه بـ (عوضٍ) نحو: أنتَ حرُّ على أن تخدِمَني سنةً. وكما لو اشترَى العبدُ نفسَه من سيِّدِه بعِوضٍ حالٍّ، فإنَّه يَعتِقُ ويكونُ الولاءُ لسيِّدِه. نصَّ عليه.
(أو) عتَقَ عليه بـ (كتابةٍ، أو) عتقَ عليه بـ (تَدبيرٍ) بأن في دبَّرَه، فماتَ. وخرجَ من ثُلثِه.
(أو) عتَقَ عليه بـ (إيلادٍ) كأنْ أتتْ أمتُه منه بولدٍ، ثمَّ ماتَ أبو الولدِ (أو) أعتقَه بسببٍ (وصيَّةٍ) بأنْ وصَّى بعتقٍ عبدٍ، فأعتقَه الورثةُ، (أو أعتقَه في زكاتِه، أو) أعتقَه (في نذرِه، أو) أعتقَه في (كفارتِه، فله عليه الولاءُ) في جميعِ هذه الصورِ؛