للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحرِّ يحجبُها عن سدسٍ، فنصفُه الحرُّ يحجبُها عن نصفِ سدسٍ، فلها سُدسٌ ونصفُ سدسٍ، ومجموعُهما ربعٌ، والباقي، وهو ثلثٌ، للعمِّ تعصيبًا. وتصحُّ من اثني عشر؛ للأمِّ ثلاثةٌ، وللمبعَّضِ خمسةٌ، وللعمِّ أربعةٌ.

وكذا كلُّ عصبةٍ نصفُه حرٌّ مع ذي فرضٍ ينقصُ به نصيبهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>