للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

ولِمَنْ زُوِّجَتْ بِلا مَهْرٍ، أو بِمَهْرٍ فاسِدٍ، فَرْضُ مَهْرِ مِثْلِهَا عِنْدَ الحاكِمِ، فإنْ تَراضَيَا فِيمَا بينَهُمَا -ولَوْ على قَلِيلٍ- صَحَّ، ولَزَم.

فإنْ حصَلَتْ لَهَا فُرْقَةٌ مُنَصِّفَةٌ للصَّدَاقِ قَبلَ فَرْضِه،

(فَصلٌ)

(ولِمَن زُوِّجَت بلا مَهْرٍ، أو) زُوِّجَت (بمَهرٍ فاسِدٍ)، كأنْ تزوَّجَها (١) على نحوِ خَمرٍ أو خِنزيرٍ (فُرِضَ) لها (مَهرُ مِثلِهَا عندَ الحاكمِ) لأنَّ الزِّيادَةَ عليه مَيلٌ على الزَّوجِ، والنَّقصَ عنه مَيلٌ على الزَّوجَةِ، والميلُ حَرامٌ، ولأنَّه إنَّما يُفرَضُ بَدَلُ البُضعِ فيُقدَّرُ بقَدرِه، كقِيمَةِ المتقوَّمِ أُتلِفَ. ويُعتَبَرُ مَعرِفَةُ (٢) مَهرِ المِثلِ؛ ليُتواصَّلَ إلى فَرضِه.

(فإن تَرَاضَيا) أي: الزَّوجانِ الجائِزَا التصرُّفِ (فيمَا بَينهُما، ولو عَلى) شيءٍ (قليلٍ، صَحَ، ولَزِم) فَرضُه، ولها ما تَرَاضَيا عليه، قليلًا كان أو كثيرًا، عالِمَين كانَا أو جاهِلَين؛ لأنَّه إن فَرَضَ لها كثيرًا، فقَد بذَلَ لها مِن مالِهِ فَوقَ ما يلزمُه، وإن فرَضَ لها يسيرًا، فقَد رضِيَت بدون ما وجَبَ لها.

وإن كان الزَّوجُ مَحجورًا عليه لحَظِّهِ، فلَيس لوليه بَذلُ أكثَرَ من مَهرِ مِثلِها، وإن كانَت كذلِك، فليس لوليِّها الرِّضَا بأقلَّ مِن مَهرِ مِثلِها.

(فإن حصَلَت لها فُرقَةٌ مُنَصِّفَةٌ للصَّدَاقِ قَبلَ فَرضِه) أي: المهرِ.


(١) في الأصل "زوَّجَها".
(٢) سقطت: "معرفة" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>