للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

والصَّلاة عليهِ فرضُ كِفاية. وتسقُطُ بمكلَّفٍ، ولو أُنثى.

(فصلٌ)

في صفةِ الصَّلاةِ عليه

(والصَّلاةُ عليه) أي: على من يُغسَّلُ (فرضُ كفايةٍ) لأمرِه عليه السَّلامُ بها في غيرِ حديثٍ، كقولِه: "صلُّوا على أطفالِكم؛ فإنَّهم أفراطُكم" (١)، وقولِه في الغالِّ: "صلُّوا على صاحِبِكم" (٢)، وقولِه: "إنَّ صاحبكم النجاشيَّ قد ماتَ، فقومُوا فصلُّوا عليه" (٣)، وقولِه: "صلُّوا على مَنْ قال: لا إله إلا اللهُ" (٤). والأمرُ للوجوبِ. فإنْ لمْ يعلم به إلا واحدٌ، تعيَّنتْ عليه. ومَنْ لمْ يعلمْ، معذورٌ.

(وتسقطُ) الصَّلاةُ على الميتِ، أي: وجوبُها (بـ) ـصلاةِ (مكلَّفٍ) ذكرٍ (ولو أنثى) حرٍّ أو عبد أو مبعَّضٍ، كغَسلِه، وتكفينِه، ودفنِه. وظاهرُه: لا تسقطُ بمميِّزٍ؛ لأنَّه ليس من أهلِ الوجوبِ. ونقلَ الشيخُ منصورٌ في "شرحه" عن صاحبِ "المحرر": أنَّها تسقطُ كما لو غَسَّلَه (٥). ثمَّ قال: قلتُ: يفرَّقُ بأنَّ المميِّزَ فيه أهليةُ


(١) أخرجه ابن ماجه (١٥٠٩) من حديث أبي هريرة. وضعفه الألباني.
(٢) أخرجه أبو داود (٢٧١٠) من حديث زيد بن خالد الجهني. وضعفه الألباني.
(٣) أخرجه البخاري (١٣٢٠)، ومسلم (٩٥٢) من حديث جابر بن عبد اللَّه.
(٤) أخرجه الطبراني (١٢/ ٤٤٧)، والدارقطني (٢/ ٥٦) من حديث ابن عمر. وضعفه الألباني في "الإرواء" (٧٢٨).
(٥) انظر "دقائق أولي النهى" (٢/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>