للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

ويُرجَعُ في شَرطِه إلى النَّاظِرِ.

ويشترَط في النَّاظِرِ خَمسَةُ أشيَاءَ:

الإسلامُ، والتَّكلِيفُ،

(فصلٌ)

(ويُرجعُ في شرطِه) أي: الواقفِ (إلى الناظرِ) سواءٌ شرطَه لنفسِه، أو للموقوفِ عليه، أو لغيرِهما. إمَّا بالتَّعيينِ كفُلانٍ، أو بالوصفِ كالأرشدِ، أو الأعلمِ، أو الأكبرِ، أو مَن هو بصفةِ كذا.

فمن وُجِدَ فيه الشروطُ، ثبتَ له النظرُ؛ عملًا بالشروطِ (١).

(ويُشترطُ في الناظرِ) مطلقًا (خمسةُ أشياءَ):

أحدُها: (الإسلامُ) إن كان الوقفُ على مسلمٍ، أو جهةٍ من جهاتِ الإسلامِ، كالمساجدِ، والمدارسِ، والرُّبُطِ، ونحوِها، لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (١٤١)} [النساء: ١٤١].

فإن كان الوقفُ على معيَّنٍ كافرٍ، فله النظرُ عليه؛ لأنَّه ملكُه، كما تقدمَ، ينظرُ فيه لنفسِه، أو وليُّه.

(و) الشرطُ الثاني: (التكليفُ) لأنَّ غيرَ المكلَّفِ لا يَنظرُ إلا في مِلكِه الطَّلْقِ، ففي الوقفِ أَوْلى.


(١) "كشاف القناع" (١٠/ ٥٣)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>