للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والكفايةُ للتَّصرُّفِ، والخِبْرةُ بِهِ، والقوَّةُ عَليهِ، فإن كَانَ ضَعيفًا، ضُمَّ إليهِ قَوِيٌّ أمينٌ.

ولا تُشتَرطُ الذُّكُورَةُ، ولا العَدالَةُ، حيثُ كانَ بِجَعْلِ الوَاقِفِ لَهُ، فإن كَانَ مِنْ غَيرِهِ، فَلا بُدَّ مِنَ العَدَالَةِ.

(و) الشرطُ الثالثُ: (الكفايةُ للتصرُّفِ).

(و) الشرطُ الرابعُ: (الخِبرةُ به) أي: العلمُ بالتصرُّفِ فيه.

(و) الشرطُ الخامسُ: (القوَّةُ عليه) لأنَّ مراعاةَ حفظِ الوقفِ مطلوبةٌ شرعًا، وإنْ لم يكن الناظرُ متَّصفًا بهذه الصفةِ، لم يمكنْه مراعاةُ حفظِ الوقفِ. (فإنْ كان ضعيفًا، ضُمَّ إليه قويٌّ أمينٌ) ليحصلَ المقصودُ، سواءٌ كان ناظرًا بشرطٍ، أو موقوفًا عليه.

(ولا تُشترطُ) فيه (الذُّكورةُ) لأنَّ عمرَ أوصى بالنظرِ إلى حفصةَ رضيَ اللهُ عنهما (١).

(ولا) تُشترطُ فيه (العدالةُ) ويُضمُّ إلى الفاسقِ عدلٌ، لما فيه من العملِ بالشَّرطِ وحفظِ الوقفِ (حيثُ كان بجَعْلِ الواقفِ له) إمَّا بشرطِ الواقفِ، أو كونِ الوقفِ عليه.

(فإنْ كان من غيرِه) أي: غيرِ موقوفٍ عليه (فلا بدَّ من) شرطِ (العدالةِ) فيه؛ لأنَّها ولايةٌ على مالٍ، فاشُترِطَ لها العدالةُ، كالولايةِ (٢) على مالِ اليتيمِ.

فإن لم يكُنِ الأجنبيُّ المولَّى من حاكِمٍ، أو ناظرٍ أصليٍّ عدلًا، لم تصحَّ ولايتُه؛


(١) تقدم تخريجه (٣/ ١٦).
(٢) في الأصل: "كالولاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>