للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا زكاةَ في عنَّابٍ، وزيتُونٍ، وجَوزٍ، وتينٍ، ومِشمِشٍ، وتُوتٍ، ونَبْقٍ، وزعرُورٍ، ورُمَان.

وإنما تجبُ فيما تجِبُ بشرطَين:

الأوَّلُ: أَن يبلُغَ نِصَابًا.

وقدرُه - بعدِ

لأنَّه (١) مكيلٌ مُدَّخَرٌ.

(ولا) تجِبُ (زكاة في عُنَّابٍ، و) لا تجِبُ في (زيتونٍ، و) لا تجبُ في (جَوْزٍ، و) لا تجبُ في (تينٍ، و) لا تجبُ في (مِشمشٍ، و) لا تجبُ في (توتٍ، و) لا تجِبُ في (نبقٍ، و) لا تجِبُ في (زُعرورٍ، ورُمَّانٍ) ولا في بقيَّةِ الفواكهِ، كتفَّاحٍ، وإجَّاصٍ، وكُمَّثرَى، وسَفَرْجَلٍ، وموزٍ، وخونج، وأترجِّ، ونحوِها؛ لما روَى الدَّارقُطنيّ (٢) عن علي مرفوعًا: "ليس في الخَضراواتِ صدقةٌ". وله عن عائشةَ معناه (٣). وللأثرمِ بإسنادِه عن سفيانَ بنِ عبدِ اللهِ الثَّقفيِّ: أنَّه كتَبَ إلى عمرَ -وكان عاملًا له على الطَّائفِ- أنَّ قِبَلَه حيطانًا فيها مِنَ الفِرْسِكِ -وهو الخوخُ- والرُّمَّانُ ما هو أكثرُ غلَّةً مِنَ الكُرومِ أضعافًا. فكتَبَ يستأمِرُه في العُشرِ. فكتبَ إليه عمرُ: أن ليسَ عليها عُشرٌ (٤). قال في "القاموسِ": المرادُ به الثَّمَرُ

(وإنَّما تجِبُ) الزكاةُ (فيما تجِبُ بشرطينِ) مُتعلِّقٌ بـ "تجِبُ":

(الأوَّلُ: أن يبلُغَ) المكيلُ المُدَّخَرُ (نصابًا) للخبرِ. (وقدرُه) أي: النِّصابِ (بعدَ


(١) في الأصل: "أنه ".
(٢) أخرجه الدارقطني (٢/ ٩٤).
(٣) أخرجه الدارقطني (٢/ ٩٥).
(٤) أخرجه البيهقي (٤/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>