للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بابُ التيمُّمِ

يصِحُّ بشُروطٍ ثَمانيةٍ:

النيةُ، والإسلامُ، والعَقلُ، والتَّمييزُ، والاستِنْجاءُ أو الاستجمَار.

السَّادِسُ: دخولُ وقتِ الصلاةِ، فلا يَصِحُّ التيمُّم لصلاةٍ قبل وقِتِها،

(بابُ التيمُّمِ)

لغةً: القصدُ. قالَ تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البَقَرَة: ٢٦٧]. وقال: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النِّساء: ٤٣].

فُرِضَ في السنةِ السادسةَ عشرَ من الهجرةِ. وهو من خصائصِ هذه الأمةِ؛ توسعةً عليها؛ لأنَّ اللهَ تعالى لم يجعلْه طهورًا لغيرها.

وشرعًا: استعمالُ ترابٍ مخصوصٍ لوجهٍ ويدين، على وجهٍ مخصوصٍ. وهو عزيمةٌ، ويجوزُ بسفرِ المعصيةِ.

ولا (يصحُّ) إلا (بشروطٍ ثمانيةٍ):

أحدُها: (النيةُ). (و) الثاني: (الإسلامُ). (و) الثالثُ: (العقلُ). (و) الرابعُ: (التمييزُ)، (و) الخامسُ: (الاستنجاءُ أو الاستجمارُ).

و (السادسُ: دخولُ وقتِ الصَّلاةِ) الذي يريدُ التيمُّمَ لها. (فلا يصحُّ التيمُّمُ لصلاةٍ) حاضرةٍ، ولا لصلاةِ عيدٍ (قبلَ وقتِها). أي: فلا يصحُّ قبلَه، لقولِه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} [المَائدة: ٦] الآية. والقيامُ إليها إنما هو بعدَ دخولِ وقتِها. خرجَ الوضوءُ بالدليلِ، بقي التيمُّمُ على ظاهرِه. ولأنَّه

<<  <  ج: ص:  >  >>