للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفرضُهُ: الإمساكُ عنِ المُفطِّراتِ مِنْ طُلوعِ الفجرِ الثَّاني إلى غُروبِ الشمس.

وسننُه سِتَّةٌ:

تَعجيلُ الفطرِ، وتأخيرُ السُّحُور، … ... … ... … ... … ... … ... … .

(وفرضُه: الإمساكُ عن) جميعِ (المُفطراتِ) مِن أكلٍ وشُربٍ وجماعٍ (مِن طُلوعِ الفجرِ الثاني إلى غُروبِ الشَّمسِ) عنِ الأفقِ.

(وسننُه) أي: الصومِ (ستَّةٌ):

أحدُها: (تعجيلُ الفِطرَ) إذا تحقَّقَ غروبَ الشَّمسِ؛ لحديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "يقولُ اللهُ: إنَّ أحبَّ عبادِي إليَّ أعجَلُهم فِطرًا". رواهُ أحمدُ، والترمذيُّ (١) وقال: حسنٌ غريبٌ. (و) الثاني: (تأخيرُ السُّحورِ) إن لم يخشَ طلوعَ الفجرِ؛ لحديثِ زيدِ بنِ ثابتٍ قال: تسحَّرْنا مع رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- ثم قُمْنا إلى الصَّلاةِ. قلْتُ: كم كان قدرُ ذلك؟ قال: قدرُ خمسين آيةً. متَّفَقٌ عليه (٢). ولأن قصدَ السُّحورِ: التقوِّي على الصَّومِ. وما كانَ أقربَ إلى الفجرِ، كانَ أعونَ عليه.

وتحصُلُ فضيلةُ السُّحورِ بشربٍ؛ لحديثِ: "ولو أن يجْرعَ (٣) أحدُكم جُرعَةً مِن ماءٍ" (٤). ويحصلُ كمالُها أي: فضيلة السحور (٥) بأكلٍ؛ للخَبرِ. وأن يكونَ مِن


(١) أخرجه أحمدُ (١٢/ ١٨٢) (٧٢٤١)، والترمذيُّ (٧٠٠)، وضعفه الألباني.
(٢) أخرجه البخاري (١٩٢١)، ومسلم (١٠٩٧).
(٣) سقطت: "يجرع" من الأصل.
(٤) أخرجه أحمد (١٧/ ١٥٠) (١١٠٨٦) من حديث أبي سعيد الخدري. وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" (٣٦٨٣).
(٥) سقطت: "السحور" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>