للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الشُّرُوطِ في النِّكَاحِ

وهِي قِسْمانِ:

صَحِيح لازِمٌ للزَّوْجِ، فلَيْسَ لَهُ فَكُّهُ، كَزِيادةِ مَهْرٍ، أو نَقْدٍ مُعَيَّنٍ، أو لا يُخرِجَهَا مِن دَارِهَا أو بَلَدِهَا، أو لا يَتزوَّجَ عَلَيْهَا، أو لا يُفَرِّقَ بَيْنَهَا وبينَ أَبَوَيْهَا أو أَوْلادِهَا، أو أنْ تُرْضِعَ وَلَدَهَا، أو يُطلِّقَ ضَرَّتَهَا.

فمتَى لم يَفِ بِمَا شرَطَ، كانَ لَهَا الفَسْخُ علَى التَّراخِي،

(بابُ الشُّرُوطِ في النِّكاحِ)

أي: ما يَشتَرِطُه أحدُ الزَّوجَين على الآخَرِ مما له فيه غَرَضٌ.

(وهي) أي: الشروطُ في النِّكاحِ (قِسمان):

أحدُهُما: (صَحيحٌ لازِمٌ للزَّوجِ، فليسَ له فَكُّهُ) وهو ما لا يُنافِي مُقتَضَى العَقدِ.

ويُسنُّ وفَاؤُهُ به. ومالَ الشيخُ تقيُّ الدِّينِ إلى وُجُوبِ الوَفَاءِ.

(كزِيادَةِ مَهرٍ) قَدرًا مُعيَّنًا. (أو نَقدٍ مُعيَّنٍ) فيتعيَّنُ، كثَمَنِ مَبيعٍ، (أو) اشتِرَاطِ أن (لا يُخرِجَهَا مِن دارِهَا أو بَلَدِها، أو لا يتزوَّجَ عَليها، أو لا يُفَرِّقَ بينَهَا وبينَ أبَوَيها، أو) لا يُفَرِّقَ بينَها وبينَ (أولادِهَا، أو أن تُرضِعَ وَلَدَهَا، أو) أنْ (يُطَلِّقَ ضرَّتَها) أوأن يَبيعَ أَمَتَهُ؛ لأنَّ لها قَصدًا صَحيحًا.

(فمَتى لم يَفِ) زَوجٌ لها (بما شَرَطَ، كان لها الفَسخُ على التَّراخِي) ما لم يُوجَد مِنهَا دَليلُ رِضًا.

ولا يَجِبُ الوَفاءُ به، أي: بالشَّرطِ الصَّحيحِ، بل يُسنُّ الوَفاءُ به.

<<  <  ج: ص:  >  >>