(و) الشَّرطُ الثاني: (الحِرزُ) بأن يأخُذَهُ مِن يدِ مُستحقِّه، وهو بالقَافِلَةِ، فلو وجدَهُ مطرُوحًا، أو أخذَهُ مِن سارِقِه أو غاصِبِه، أو مُنفَرِدًا عن قافِلَةٍ، لم يكُن مُحارِبًا.
(و) الثالِثُ: (النِّصابُ) الذي يُقطَعُ به السارِقُ.
(١) لم أقف عليه عن ابن عباس ولا غيره. وانظر "الإرواء" (٢٤٤٠).