لكن يصِحَّانِ من الصَّغير والرَّقيقِ، ولا ئجزِئَانِ عن حَجَّةِ الإسلامِ وعُمرَتِه. فإن بلَغَ الصَّغيرُ أو عَتَقَ الرَّقيق قبلَ الوقوفِ، أو بعدَه إن عادَ فوقَفَ في وقتِه، أجزأة عن حجَّةِ الإسلام، ما لَمْ يكُن أحرمَ مُفرِدًا أو قارِنًا وسعَى بعدَ طوافِ القدومِ.
وكذلِكَ تُجزِئُ العُمرَةُ إن بلَغَ أو عَتَقَ قبلَ طوافِها.
(وهو) أي: الحجُّ (واجبٌ مع العمرةِ في العُمُر (١) مرَّةً) واحدةً، إجماعًا.
(وشَرْطُ الوجوبِ خمسةُ أشياءَ):
الأوَّلُ:(الإسلامُ): أي: فلا يجبُ على كافرٍ.
(و) الثاني: (العقلُ) فلا يصحُّ من مجنونٍ.
(و) الثالثُ: (البلوغُ) فلا تجبُ على الصغيرِ.
(و) الرابعُ: (كمالُ الحريةِ) فلا يجبُ على الرقيقِ
(لكنْ يصِحَّانِ) أي: الحجُّ والعمرةُ (من الصغيرِ والرقيقِ، ولا يُجزئانِ عن حجَّةِ الإسلامِ وعمرتِه. فإنْ بلغَ الصغيرُ، أو عتَقَ الرقيقَ قبلَ الوقوفِ) بعرفةَ (أو بعدَه) أي: بعدَ الوقوفِ (إنْ عادَ) إلى عرفةَ، (فوقفَ) بها (في وقتِه) أي: الوقوفِ، (أجزأهُ) ذلك (عن حجَّةِ الإسلامِ، ما لمْ يكنْ أحرمَ مُفرِدًا أو قارنًا، وسعى بعدَ طوافِ القدومِ. وكذلك تُجزئُ العمرةُ إنْ بلغَ أو عتقَ قبلَ طوافِها) ثمَّ طافَ وسعى