للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامِسُ: الاستِطاعَةُ، وهي مِلكُ زادٍ، وراحِلَةٍ تصلُحُ لمثلِه، أو مِلكُ ما يَقِدرُ به على تَحصِيلِ ذلِك، بشرطِ كونِه فاضِلًا عمَّا يحتاجُهُ من كُتُبٍ، ومَسكَنٍ، وخادِمٍ، وأن يكونَ فاضِلًا عن مؤُنتِه ومؤُنةِ عيالِه

لها، فتجزئهِ عن عمرةِ الإسلامِ. ويكونُ صغيرٌ بلغَ محرِمًا، وقنٌّ عتقَ محرِمًا (١).

(الخامسُ) من شروطِ وجوبِ الحجِّ: (الاستطاعةُ) للآيةِ والأخبارِ (وهي) أي: الاستطاعةُ (مِلكُ زادٍ) يحتاجُه في سفرِه ذهابًا وإيابًا، من مأكولٍ ومضروبٍ وكسوةٍ (و) مِلكُ (راحلةٍ) لركويه باَقِها، بشراءٍ أو كِراءٍ (تَصلُحُ) أي: الرَّاحلةُ (لمثلِه) لحديثِ أحمدَ عن الحسنِ: لمَّا نزلتْ هذه الآيةُ: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: ٩٧] قال رجلٌ: يا رسول الله، ما السَّبيلُ؟ قال: "الزادِ والرَّاحلةِ" (٢) (أو مِلكُ ما يقدرُ به) من نقدٍ أو عرْضٍ (على تحصيلِ ذلك) أي: الزادِ والرَّاحلةِ وآلتِهما. فإنْ لمْ يملكْ ذلك، لمْ يلزمْه الحجُّ، لكنْ يُستحبّ لمَنْ أمكنَهُ المشيُ والكسْبُ بالصنعةِ، ويُكرَهُ لمَنْ حِرْفتُه المسألةُ.

وذلك (بشرطِ كونِه) أي: الزادِ والراحلةِ (فاضلًا عمَّا يحتاجُه من كتبِ) علمٍ. فإنِ استغنَى بأحدِ نسختَيْن من كتابٍ، باعَ الأخرى. (و) من (مسكنٍ) يصلُحُ لمثلِه (وخادمٍ) أي: خادمٍ يحتاجُه. وما لا بدَّ منه، أي: من لباسٍ وغطاءٍ يصلُحُ لمثلِه، (وأنْ يكونَ فاضلًا عن مؤُنتِه ومؤُنةِ عيالِه)؛ لحديثِ: "كفَى بالمرءِ إثمًا أنْ يضيَّعَ


(١) كذا في الأصل. وتتمته في "دقائق أولي النهى" (٢/ ٤١٤): "كمن أحرم إذن، أي بعد بلوغه وعتقه".
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٣٣). وأخرجه الدارقطني (٢/ ٢١٨) من حديث أنس. وضعفه الألباني في "الإرواء" (٩٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>