للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

ويحصُلُ قبضُ المَكيلِ بالكَيلِ، والموزُونِ بالوَزنِ، والمعدُودِ بالعَدِّ، والمذرُوعِ بالذَّرِع". . . .

(فصلٌ)

(ويحصلُ قبضُ المكيلِ بالكيلِ، و) يحصلُ قبضُ (الموزونِ بالوزنِ، و) يحصلُ قبضُ (المعدودِ بالعدِّ، و) يحصلُ قبضُ (المذروعِ بالذَّرعِ) ويحصلُ القبضُ في صُبرةٍ، وما يُنقلُ كثيابٍ وحيوانٍ، بنقلهِ، وقَبضُ ما يُتناولُ، كالجواهرِ والأثمانِ، بتناولِه، إذِ العُرْفُ فيه ذلك.

والعَقَارُ، والثمرةُ على الشَّجرَةِ، قبضُه: بتَخلِيَتِه بلا حائلٍ، بأنْ يفتحَ له بابَ الدارِ، أو يُسلِّمَه مِفتاحَها ونحوَه، وإنْ كان فيها مَتاعٌ للبَائِعِ. قالَهُ الزركشيُّ (١).

ويُعتبرُ لجوازِ قَبضِ مُشَاعٍ يُنقَلُ، كنِصفِ فَرَسٍ أو بعيرٍ، إذنُ شريكِه في قبضِه؛ لأنَّ قبضَه نقلُه، ونقلُه لا يتأتَّى إلا بنقلِ حِصَّةِ شَريكِه. والتصرُّف في مالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِه حرامٌ.

وعُلِمَ منه: أنَّ قبضَ مشاعٍ لا يُنقلُ، كنصفِ عَقَارٍ، لا يُعتبرُ له إذنُ شريكِه؛ لأنَّ قبضَه تخليتُه، وليسَ فيها تصرُّفٌ.

فيُسلِّمُ البائعُ الكلَّ المبيعَ بَعضُه بإذنِ شَريكِه إلى المشتَري، ويكونُ سهمُ الشَّريكِ في يدِ القابضِ أمانةً.

فإنْ أبىَ الشريكُ الإذنَ للبائعِ في تسليمِ الكلِّ للمُشتَري، قِيلَ للمُشتَري: وَكِّل


(١) انظر "الروض المربع" (٤/ ٤٨٦)، "كشاف القناع" (٧/ ٥٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>