للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن تَلِفَ بآفةٍ سماويَّةٍ قبلَ قبضِهِ، انفسَخَ العَقدُ، وبفعلِ بائعٍ أو أجنبيٍّ، خُيِّرَ المُشتَري بين الفَسخِ ويَرجِعُ بالثَّمن، أو الإمضَاءِ ويطالِبُ مَنْ أتلَفَه ببدَلِه.

والثَّمنُ كالمُثمَنِ في جَميعِ ما تقدَّم.

فإنْ بِيعَ مكيِلٌ ونحوُه جِزافًا، كصبرةٍ معينةٍ، وثوبٍ، جازَ تصرُّفٌ فيه قبلَ قبضِه. نصًّا؛ لقولِ ابنِ عمرَ: مضتِ السنةُ أنَّ ما أدركَتْهُ الصَّفقةُ حيًّا مجموعًا، فهو من مالِ المشتري (١). ولأنَّ التعيينَ كالقبضِ

(وإنْ تَلِفَ) المبيعُ (بآفةٍ سماويةٍ) لا صنعَ لأَدميٍّ فيها (قبلَ قبضِه، انفسخَ) أي: بطلَ (العقدُ) أي: البيعُ. إنْ بقيَ البعضُ، خُيَّرَ المشتري في أخذِه بقسطِه من الثمنِ

(و) إنْ تَلِفَ (بفعل بائعٍ، أو) تَلِفَ بفعلِ (أجنبيِّ، خُيِّرَ المشتري بين الفسخِ) أي: فسخِ البيعِ (ويَرجِعُ بالثمنِ) كاملًا؛ لأنَّه مضمونٌ عليه إلى قبضِه (أو الإمضاءِ) في البيعِ (ويطالِبُ مَنْ أتلفَه ببدلِه) أي: بمثلهِ إنْ كانَ مثليًّا، أو قيمتهِ إنْ كانَ متقوَّمًا.

وإنْ تَلِفَ بفعلِ المشتري، فلا خيارَ له؛ لأنَّ إتلَافه كقبضهِ

(والثمنُ) المَعَّينُ، أي: ليس في ذمةٍ (كالمثمَنِ في جميعِ ما تقدَّمَ) أي: ما سبقَ من أحكامِ التلفِ، وجواز القبضِ بغيرِ إذنِ المشتري.

فلو اشترى شاةً بشعيرٍ، فأكلْتهُ قبلَ قبضِه، فإنْ لمْ تكنْ بيدِ أحدٍ، انفسخَ البيعُ، وإنْ كانتْ بيدِ بائعٍ، فكقبضِه، وإنْ كانتْ بيدِ مشتري أو أجنبيٍّ، خُيِّرَ بائعٌ كما مرَّ

وما في الذمةِ من ثمنٍ أو مثمن (٢)، له أخذُ بدلِه إنْ تَلِفَ قبلَ قبضِه، ويصحُّ بيعُه وهبتهُ لمَنْ هو عليه، غيرُ سلَمٍ، ويأتي. لاستقرارِه في ذمتِه.


(١) أخرجه البخاري تعليقًا قبل الحديث (٢١٣٨).
(٢) سقطت: "أو مثمن" من الأصل. وانظر "دقائق أولي النهى" (٣/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>