النيَّةُ، والتَّكلِيفُ، واستقبالُ القِبلَة، وسترُ العَورةِ، واجتنابُ النَّجاسةِ، وحضورُ الميِّتِ إن كانَ بالبلدِ، وإسلامُ المصلِّي والمصلَّى عليه، وطهارتُهُما، ولو بتُرابٍ لعُذرٍ.
وأركانُها سبَعةٌ:
القيامُ في فرضِها،
الغَسلِ الواجبِ فيه عن الميتِ، وليس أهلًا لفرضِ الصَّلاةِ. انتهى.
(وشروطُها) أي: الصَّلاة (ثمانيةٌ):
أحدُها:(النيةُ، و) الثاني: (التكليفُ، و) الثَّالثُ: (استقبالُ القبلةِ، و) الرَّابعُ: (سترُ العورَةِ، و) الخامسُ: (اجتنابُ النجاسةِ، و) السَّادسُ: (حضورُ الميِّتِ إن كان) الميِّتُ (بالبلَدِ، و) السَّابعُ: (إسلامُ المُصلِّي) مِن إمامٍ ومأمومٍ (و) إسلامُ (المُصلَّى عليه) لأنَّ الصَّلاةَ شفاعةٌ ودعاءٌ له، والكافرُ ليس أهلًا لذلك (و) الثامنُ: (طهارتُهما) أي: المُصلِّى والمُصلَّى عليه (ولو بترابٍ لعذرٍ) كفقدِ الماءِ، أو تفرُّقِ أجزائِه بصبِّ الماءِ عليه، فيُيمَّم.
(وأركانُها سبعةٌ):
أحدُها:(القيامُ في فرضِها) فلا تصحُّ مِن قاعدٍ، ولا راكبِ راحلةٍ بلا عُذرٍ، كمكتوبةٍ؛ لعمومِ:"صلِّ قائمًا، فإن لم تستطِعْ فقاعدًا"(١) فإن تكرَّرَت، صحَّت مِنْ قاعدٍ، بعدَ من سقَطَ به فرضُها، كبقيَّةِ النوافلِ.