للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والتكبيراتُ الأربعُ، وقراءةُ الفاتحةِ، والصَّلاةُ على محمَّدٍ،

(و) الثاني: (التكبيراتُ الأربعُ) لِما في الصَّحيحِ عن أنسٍ وغيرِه، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كبَّرَ على الجنازةِ أربعًا (١). وفي "صحيحِ مسلم" (٢) أنَّه عليه السلامُ نعَى النجاشيَّ في اليومِ الذي ماتَ فيه، فخرَجَ إلى المُصلَّى، وكبَّرَ أربعَ تكبيراتٍ. وفيه (٣) عن ابنِ عباسٍ مرفوعًا: صلَّى على قبرٍ بعدَ ما دُفِنَ، وكبَّرَ أربعًا. وقد قال: "صلُّوا كما رأيتمُوني أُصلِّي".

(و) الثالثُ: (قراءةُ الفاتحةِ) لعمومِ حديثِ: "لا صلاةَ إلَّا بفاتحةِ الكتابِ" (٤). وعن أمِّ شَريكٍ قالَت: أمرَنا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن نقرَأَ على الجنازةِ بفاتحةِ الكتابِ. رواهُ ابنُ ماجه (٥). وسُنَّ إسرارُها، ولو صلَّى ليلًا.

(و) الرابعُ: (الصَّلاةُ على محمَّدٍ) - صلى الله عليه وسلم -؛ لِما روَى الشَّافعيُّ (٦) والأثرمُ بإسنادِهما، عن أبي أُمامةَ بنِ سهلٍ، أنَّه أخبَرَه رجلٌ مِن أصحابِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ على الجنازةِ: يُكبِّرُ الإمامُ، ثمَّ يقرأ بفاتحةِ الكتابِ بعدَ التكبيرةِ الأولى سرًّا في نفسِه، ثمَّ يُصلِّي على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ويُخلِصُ الدُّعاءَ للجنازةِ في التكبيراتِ، لا يقرأُ في شيءٍ منها، ثمَّ يُسلِّمُ سرًّا في نفسِه. زادَ الأثرمُ: والسنَّةُ أن يفعَلَ مَنْ وراءَ


(١) ذكره البخاري قبل حديث (١٣٣٣) معلقاً موقوفاً. وأخرجه مسنداً (١٣٣٤)، ومسلم (٩٥٢) من حديث جابر.
(٢) أخرجه مسلم (٩٥١) من حديث أبي هريرة.
(٣) أخرجه مسلم (٩٥٤).
(٤) وأخرجه البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٤) من حديث عبادة بن الصامت.
(٥) أخرجه ابن ماجه (١٤٩٦)، وضعفه الألباني.
(٦) أخرجه الشافعي في "مسنده" (١/ ٣٥٩)، وصححه الألباني في "الإرواء" (٧٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>