للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

ومَنْ أحرَمَ معَ إمامِه، أو قَبلَ إتمامِه لتكبيرةِ الإحرامِ، لم تنعقِدْ صلاتُه.

والأَولَى للمأمُومِ أن يشرَعَ في أفعالِ الصلاةِ بعدَ إمامِه، فإن وافقَه فيها، أو في السلامِ، كُرِه، وإن سبَقه، حَرُمَ.

فَمَنْ ركعَ، أو سجَدَ، أو رَفَعَ قبلَ إمامِه عمدًا، لزمَه أن يرجِعَ ليأتِي به مع

(فصلٌ)

(ومَنْ أحرمَ) أي: كبَّرَ (معَ إمامِه) لم تنعقدْ صلاتُه (أو) كبَّرَ لإحرامٍ (قبلَ إتمامِه) أي: الإمامِ التكبيرةِ الإحرامِ، لم تنعقدْ صلاتُه) أي: المأمومِ، ولو ساهيًا، لأنَّ شرطَه أنْ يأتيَ بها بعد إمامِه، وقدْ فاتَه.

(والأَوْلى للمأمومِ أنْ يشرعَ في أفعالِ الصَّلاةِ بعد إمامِه) لحديثِ: "إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به، فإذا ركعَ فاركعوا .. " إلى آخرِه.

وفي "المغني" و"الشرح" وغيرِهما: يستحبُّ أنْ يشرعَ المأمومُ في أفعالِ الصَّلاةِ بعد فراغِ الإمامِ ممَّا كان فيه.

(فإنْ وافقَه فيها) أي: في أفعالِها، كُرِه (أو) وافقَه (في السَّلامِ، كُره) له. وإنْ سلَّم الأُولى عقبَ فراغِه منها، والثانيةَ كذلك، جازَ. والأَوْلى أنْ يسلِّم عقبَ فراغِه من التسليمتين.

(وإنْ سبَقَه، حرُمَ. فمَنْ ركعَ أو سجدَ أو رفعَ، قبل إمامِه عمدًا، لزِمه أنْ يرجعَ ليأتيَ به) أي: بما سَبقَ به إمامَه من ركوعٍ أو سجودٍ أو رفعٍ ونحوِه، معَه، أي: (مع

<<  <  ج: ص:  >  >>