للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتابُ النِّكاحِ

يُسنُّ لِذِي شَهْوَةٍ لا يَخَافُ الزِّنَى، …

(كِتَابُ النِّكَاحِ)

لُغَةً: الوَطءُ المُباحُ. قالهُ الأَزهريُّ. ويُطلَقُ على الضَّمِّ، ومنهُ قَولُهُم: تَناكَحَتِ الأشجَارُ. أي: انضمَّ بعضُها إلى بعضٍ، وقَولُهُ:

أيُّهَا المُنكِحُ الثُّرَيَّا سُهَيلًا.

عَمْرَكَ اللهَ، كَيفَ يَجتَمِعانِ؟.

وقال الجوهريُّ: النِّكاحُ: الوَطءُ. وقد يَكُونُ العَقدَ.

قال ابنُ جِنِّي، عن أبي عليٍّ الفارسيِّ: فرَّقَت العربُ فَرْقًا لطيفًا يُعرَفُ به مَوضِعُ العَقدِ مِن الوَطءِ: فإذا قالوا: نَكَحَ فُلانَةَ، أو بِنتَ فُلانٍ. أرادُوا تَزويجَها، والعَقدَ عليها. وإذا قالوا: نَكَحَ امرَأتَه. لم يُريدُوا (١) إلَّا المجامَعَةَ؛ لأنَّ بذِكرِ امرأتِهِ وزَوجَتِه يُستَغنَى عن العَقدِ.

وشرعًا: عَقدُ التَّزويجِ، وهو حَقيقَة في عقدِ التَّزويجِ، مجازٌ في الوَطءِ (٢). (يُسَنُّ) النِّكاحُ (لِذِي شَهوَةٍ لا يَخَافُ الزِّنى (٣)) مِن رَجُلٍ وامرَأةٍ؛ لحَديثِ ابنِ مَسعُودٍ مرفوعًا: "يا مَعشَرَ الشَّبَابِ، مَن استَطاعَ مِنكُم الباءَةَ، فليتزوَّج، فإنَّه أغَضُّ للبَصَر وأحصَنُ للفَرجِ" -ومَعنى الباءَةِ بالمدِّ: مُؤَنُ النِّكَاحِ- "ومَن لم يَستَطِعْ،


(١) في الأصل: "يريد".
(٢) انظر "كشاف القناع" (١١/ ١٣٧).
(٣) في الأصل: "زنا".

<<  <  ج: ص:  >  >>