للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَجِبُ عَلَى مَنْ يَخَافُه، ويُبَاحُ لِمَنْ لا شَهْوَةَ لَهُ، ويَحرُمُ بدَارِ الحَربِ لِغَيرِ ضَرُورَةٍ.

فعَلَيه بالصَّومِ، فإنَّه لهُ وِجَاءٌ" -بكَسرِ الوَاوِ، وفَتحِ الجيمِ: رَضُّ الخُصيَتَينِ. والمُرادُ: أنَّه كاسِرٌ لشَهوَتِهِ بإدَامَتِه -رواهُ الجماعَةُ (١). وخاطَب به الشَّبَابَ؛ لأنَّهُم أغلَبُ شَهوَةً. (ويجبُ على مَن يخَافُه (٢)).

(ويُباحُ) النِّكاحُ (لمَن لا شهوَةَ لهُ) أصلًا، كعِنِّينٍ، أو ذَهَبَت شَهوَتُه لعَارِضٍ، كمَرَضٍ وكِبَرٍ؛ لأنَّ المقصُودَ مِن النِّكاحِ التَّحصِينُ، والوَلَدُ، وتَكثيرُ النَّسلِ، وهو غيرُ مَوجُودٍ فيه، فلا يَنصَرِفُ الخِطابُ بهِ إليهِ، إلَّا أن يكونَ مُباحًا في حقِّهِ، كسَائِرِ المباحَاتِ؛ لعَدَمِ مَنعِ الشَّرعِ مِنهُ، فتَخَلِّيهِ لنَوَافِلِ العِبادَةٍ أفضَلُ في حقِّه؛ لمَنعِ مَن يَتزوَّجُها مِن التَّحصينِ بِغَيرِهِ وإضرَارِها بحَبسِهَا على نَفسِهِ، وتَعريضِ نَفسِهِ لوَاجِبَاتٍ وحُقُوقٍ لعلَّه لا يَقومُ بها، ويَشتَغِلُ عن العِلمِ (٣) والعِبادَةِ بما لا فائدَةَ فيه.

(ويَحرُمُ) النِّكَاحُ (بدَارِ الحَربِ لِغَيرِ ضَرُورَةٍ) ولو مُسلِمَةً. نصًا. ولا يَطَأُ زَوجَتَه إن كانَت معَه. نصًا. قاله الزركشي (٤). والأسيرُ ليسَ له التَّزوُّجُ ما دامَ أَسيرًا.

وأمَّا إن كانَت ضَرُورَةً، فلَهُ التزوُّجُ والتَّسرِّي بدَارِ الحَربِ.


(١) أخرجه أحمد (٦/ ٧١) (٣٥٩٢)، والبخاري (١٩٠٥)، ومسلم (١٤٠٠)، وأبو داود (٢٠٤٦)، والترمذي (١٠٨١)، وابن ماجه (١٨٤٥)، والنسائي (٣٢٠٩).
(٢) سقطت: (ويجبُ على مَن يخَافُه) من الأصل. ولعل شرح العبارة سقط معها أيضًا!.
(٣) في الأصل "العله".
(٤) "شرح الزركشي" (٥/ ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>