للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُسَنُّ نِكَاحُ ذَاتِ الدِّينِ، الوَلُودِ، البِكْرِ، الحَسِيبَةِ، الأجنَبيَّةِ.

(ويُسنُّ) لمن أرادَ (نِكَاح (١)) تَخيُّرُ (ذَاتِ الدِّينِ) لحديثِ أبي هريرةَ مَرفُوعًا: "تُنكَحُ المرأةُ لأَربَعٍ: لمَالِهَا، ولِحَسَبِها، ولِجَمَالِها، ولِدِينِهَا، فاظفَرْ بذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ". متفق عليه (٢).

(الوَلودِ)، لحديثِ أنسٍ مَرفوعًا: "تزوَّجُوا الوَدُودَ (٣) الوَلُودَ، فإِنِّي مُكاثِرٌ بِكُم الأُمَمَ يومَ القِيامَةِ". رواهُ سَعيدٌ (٤).

(البِكرِ) لقوله عليه السلامُ لجابِرٍ: "فهلَّا بِكرًا تُلاعِبُها وتُلاعِبُكَ" متفق عليه (٥).

(الحَسيبَةِ) أي: طَيِّبَةِ الأصلِ؛ لنَجَابَةِ ولَدِها، فإنَّه ربَّما أشبَهَ أهلَهَا ونَزَعَ إليهِم.

(الأَجنبيَّةِ) لأنَّ ولَدَها أنجَبُ، ولأنَّه لا يَأمَنُ الفِرَاقَ، فيُفضِي معَ القَرَابَةِ إلى قَطيعَةِ الرَّحِمِ.

ويُسنُّ أيضًا تَخَيُّرِ الجَميلَةِ، ولأنَّهُ أسكَنُ لنَفسِهِ، وأَغضُّ لبَصَرِه، وأكمَلُ لمودَّتِه، ولذلك شُرِعَ النَّظرُ قبلَ النِّكاحِ. وعن أبي هريرة، قال: قيل: يا رسول الله، أيُّ النِّساءِ خَيرٌ؟ قال: "التي تَسرُّهُ إذا نظَرَ، وتُطيعُهُ إذا أمَرَ، ولا تُخالِفُه في نَفسِها ولا في مالِهِ بمَا يَكرَهُ". رواه أحمد، والنسائي (٦).


(١) مقتضى السياق: نكاحًا.
(٢) أخرجه البخاري (٥٠٩٠)، ومسلم (١٤٦٦).
(٣) في الأصل "الولود".
(٤) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١/ ١٣٩)، وأحمد (٢١/ ١٩١) (١٣٥٦٩). وصححه الألباني في "الإرواء" (١٧٨٤).
(٥) أخرجه البخاري (٢٣٠٩)، ومسلم (٧١٥).
(٦) أخرجه أحمد (١٥/ ٣٦٠) (٩٥٨٧)، والنسائي في "الكبرى" (٨٩٦١)، وحسنه=

<<  <  ج: ص:  >  >>