للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ نَفَقَةِ الأقارِبِ والمَمَالِيكِ

يَجِبُ علَى القَرِيبِ نَفَقة أقَارِبِهِ وكِسْوتُهُم وسُكْنَاهُمْ بالمَعْرُوفِ

(بابُ نفقَةِ الأقارِبِ والمماليكِ) مِن الآدميِّين والبهائِمِ

المرادُ بالأقارِبِ: مَن يَرِثُه بفَرضٍ أو تعصيبٍ. فيدخُلُ فيهم: العتيقُ.

(يجبُ على القَريبِ نفقَةُ أقارِبِه وكِسوَتُهم وسُكنَاهُم بالمعرُوفِ).

وأجمَعوا على وجوبِ نفقةِ الوالِدَين والمولُودَينِ؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البَقَرَة: ٢٣٣]، وقوله: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [الإسرَاء: ٢٣] ومن الإحسانِ: الإنفاقُ عليهِما عندَ حاجتِهِما. وحديثِ هِند: "خُذي ما يَكفيكِ وولدَك بالمعروفِ". متفق عليه (١).

وعن عائشةَ مرفوعًا: "إنَّ أطيبَ ما أكلَ الرجلُ مِن كَسبِه، وإنَّ ولدَه مِن كسبِه". رواه أبو داود (٢). ولأنَّ ولَدَ الإنسانِ بَعضُهُ، وهو بَعضُ والِدِه (٣)، فكما يجبُ عليه أن يُنفِقَ على نفسِه وأهلِه، فكذلِك على بَعضِه وأهلِه.،

وقوله: "بالمعروف"، لقولِه تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} إلى قوله: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البَقَرَة: ٢٣٣] فأوجَبَ على الأبِ نفقَةَ الرَّضاعِ، ثم أوجَبَ على الوَارِثِ مِثلَ ما أوجَبَه على الأبِ، ولحديث: "مَن أبَرُّ؟ قال: "أمَّكَ، وأبَاك، وأُختَكَ، وأخَاك". وفي لفظٍ: "ومَولاكَ الذي هو


(١) تقدم تخريجه قريبًا.
(٢) أخرجه أبو داود (٣٥٢٨)، وصححه الألباني.
(٣) في الأصل: "ولده".

<<  <  ج: ص:  >  >>