للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولو فَسخَ الحاكِمُ نِكاحَ الزوجةِ؛ لفَقدٍ مالٍ -لِزوجِها الغائِبِ- يُنفِقُ منه، ثمَّ تبيَّن له مالٌ. قال ابنُ نصر اللهِ في "حواشي القواعد الفقهية": الظاهِرُ: صحَّةُ الفَسخِ وعَدمُ نقضِه؛ لأنَّ نفقَتَها إنَّما تتعلَّق بما يُقدَرُ عليه من مالِ زوجِها. وأمَّا ما كانَ غائبًا عنها لا عِلمَ لها به، فلا تُكلَّفُ الصَّبرَ لاحتماله. ولا تُشبِهُ مسألةَ المتيمِّمِ إذا نَسِيَ الماءَ في رحلِه؛ لأنَّ الماءَ في قبضَةِ يدِه، ونسيانُه لا يخلُو من تقصيرٍ وتفريطٍ؛ بخلافِ هذه. قال: ولم أجِد في المسألةِ نقلًا (١).

"تنبيه": ومَن أمكَنَه أخذُ دَينِه الذي يَصيرُ بأخذِه مُوسِرًا، فهُو مُوسِرٌ، كما لو كانَ بيَدِه.

* * *


(١) "كشاف القناع" (١٣/ ١٥٠)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٣/ ٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>