للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّغِيرِ.

سُفيانَ رجلٌ شحيحٌ، وليس يُعطيني مِن النفقةِ ما يكفيني وولَدي؟: " خُذي ما يَكفيكِ وولَدَكِ بالمعروف" (١).

فرخَّصَ لها عليه السلامُ أخذَ تمامِ الكِفايَةِ بغَيرِ عِلمِه؛ لأنَّه مَوضِعُ حاجَةٍ؛ إذ لا غِنى (٢) عن النَّفقَةِ ولا قَوامَ إلَّا بها. وتتجدَّدُ بتجدُّدِ (٣) الزَّمنِ شيئًا فشيئًا، فتشقُّ المرافَعةُ بها إلى الحاكِمِ والمطالبةُ في كلِّ يومٍ.

بقَدرِ كِفايَتِها وكِفايَةِ ولدِها (الصغيرِ). وإن لم تَقدِر على أخذِ كِفايَتِها وكفايَةِ ولَدِها مِن مالِه، أجبَرَهُ الحاكِمُ إذا رَفعَت أمرَها إليه على كِفايَتِها وكفايَةِ ولدِها ونحوِه بالمعروف؛ لأن ذلك واجِبٌ عليه.

فإن أبى الزوجُ ذلكَ، حبسَه الحاكِمُ.

فإن صبَرَ على الحَبسِ، وقدَرَ الحاكِمُ على مالِه، أنفق (٤) منه عليها وعَلى مَن وجَبَت له النفقَةُ؛ لأنَّها حقٌّ واجبٌ عليه.

فإن لم يَقدِر الحاكمُ له على مالٍ يأخُذُه، أو لم يَقدِر الحاكمُ على النفقَةِ من مالِ الغائِبِ، ولم يجد الحاكمُ إلَّا عُروضًا أو عَقارًا، باعَه وأنفَقَ منه، فيدفَعُ الحاكِمُ إليها نفقَةَ يومٍ بيومٍ.

فإن تعذَّر ذلك عليها، بأن لم يَكُن نقدٌ ولا عَرْضٌ ولا عَقارٌ، فلها الفَسخُ؛ لتعذّرِ الإنفاقِ عليها من مالِه، كحال الإعسَارِ، بل هذا أولى بالفَسخ.


(١) أخرجه البخاري (٥٣٦٤)، ومسلم (١٧١٤) من حديث عائشة.
(٢) في الأصل: "لا خفاء".
(٣) سقطت: "بتجدد" من الأصل.
(٤) في الأصل: "أنقص".

<<  <  ج: ص:  >  >>