للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلَهَا الفَسْخُ فَوْرًا ومُتَراخِيًا، ولا يَصِحُّ بلا حَاكِمٍ، فيَفْسَخ بِطَلَبِهَا، أوْ تَفْسَخُ بِأمْرِهِ.

وإنِ امْتَنَعَ المُوسِرُ مِنَ النَّفَقَةِ أو الكِسْوَةِ، وقَدَرَتْ عَلَى مَالِه، فلَهَا الأخْذُ مِنْهُ بلا إذْنِه بقَدْرِ كِفَايَتهَا وكِفَايَةِ وَلَدِهَا

أولى (١)، ولأنَّ في الصبرِ ضَرَرًا أمكَنَ إزالتُه بالفَسخِ، فوَجَبت إزالتُه، دفعًا للضَّرَر.

(فلها الفَسخُ فَورًا ومُتَرَاخِيًا) لأنَّه خيارٌ لدَفعِ ضَررٍ، أشبَهَ خِيارَ العَيبِ في المبيع (٢).

(ولا يَصحُّ) الفسخ في ذلِكَ كُلِّه (بلا حَاكِمِ، فيَفسَخُ) الحاكِمُ (بطَلَبِها، أو تَفسَخُ بأمرِه) أي: الحاكِمِ؛ للاختِلافِ فيه، كالفَسخِ للعُنَّةِ، وتَوقُّفُه على طلَبِها، لأنَّه لحقِّهَا.

فإن فرَّق بينَهُما، فهو فسخٌ لا رجعَةَ فيه، كتَفريقِه للعُنَّةِ.

(وإن امتنَعَ) الزوجُ (الموسِرُ) الظاهِرُ: أنه (٣) لا مفهومَ له (٤)، بل كذلِكَ لو مَنَعَ المتوسِّطُ أو الفقيرُ ما وجَب عليه أو بعضَه، وقَدرَت له على مالٍ، أخذَت كفايتَها وكفايَةَ ولَدِها. فلو أسقَط لفظَةَ "مُوسِر" لكانَ أشملَ. والله أعلم.

(من النفقَةِ أو الكِسوَةِ، وقَدَرَت على) أخذِ ذلِكَ مِن (مالِه)، ولو مِن غيرِ جنسِ الواجِبِ، (فلَها الأخذُ منه) أي: مِن الزَّوجِ (بلا إذنِه بقَدرِ كفايَتِها وكفايَةِ ولَدِها) وخادِمِها بالمعروفِ، لقولِه عليه السلامُ لهند بنتِ عُتبةَ حين قالت له: إنَّ أبا


(١) في الأصل: "بلا ولي".
(٢) "دقائق أولي النهى" (٥/ ٦٦٨)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٣/ ٢٨٩).
(٣) سقطت: "أنه" من الأصل.
(٤) سقطت: "له" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>