للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ مِيَراثِ المُطلَّقَةِ

يثبت الإرثُ لكُلِّ مِنَ الزَّوجَينِ في الطَّلاقِ الرَّجعِيِّ.

ولا يثبُتُ في البائِنِ، إلَّا لها إن اتُّهِمَ بقَصدِ حِرمَانِهَا؛ بأنْ طلَّقَها في مَرَضِ مَوتِهِ المخُوفِ ابتِدَاءً، أو سَألتهُ رَجْعِيًّا، فَطَلَّقَها بائِنًا، أو علَّقَ في مَرَضِهِ طلاقَهَا علَى ما لَا غِنَى لهَا عَنهُ، ....

(بابُ ميراثِ المُطلَّقةِ)

أي: بيانُ مَن يرثُ من المُطلَّقاتِ، ومَن لا يرثُ.

(يثبتُ الإرثُ لكلٍّ من الزَّوجَينِ في الطَّلاقِ الرَّجعيِّ) ما دامتْ في العِدَّةِ.

سواءٌ كان في المرضِ أو الصحَّةِ. وذلك لأنَّ الرجعيَّةَ زوجةٌ.

(ولا يثبُتُ) الميراثُ (في) الطلاق (البائنِ، إلَّا لها) أي: المطلَّقَةِ مِن مُطلِّقِها فقَط دونَه (إنِ اتُّهِمَ) أي: الزوجُ (بقَصدِ حِرمَانِها) الميراثَ (بأنْ طلَّقَها في مَرضِ مَوتِه المخُوفِ) ونحوِه مما تقدَّمَ في عطَايَا المريضِ (ابتداءً) بلا سؤالِها.

(أو سألتْهُ) طلاقًا (رجعيًّا، فطلَّقها) طلاقًا (بائنًا) أي: ثلاثًا.

(أو علَّق في مرضِه طلاقَها على ما لا غِنَى لها عنه) شرْعًا، كالصَّلاةِ المفروضةِ، والصَّومِ المفروضِ.

أو علَّقه على (١) ما لا بدَّ لها منه عقلًا، كأكلٍ، ونومٍ.

أو علَّقَه على مرضِه، أو على فعلٍ له؛ كـ: إنْ دخلتِ الدارَ، فأنتِ طالقٌ. ففعَلَه


(١) سقطت: (على) من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>