للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولا إرثَ بعقدِ نكاح لا يُقرُّ عليه لو أسلمَ، كمطلَّقَتِه تلاثًا، وأمِّ زوجتِه، وأختِه من الرَضاعِ (١).

وإذا ماتَ ذميٌّ، أو مستأمَنٌ، لا وارثَ له من أهلِ الذمَّةِ، كان مالُه فيئًا.

وكذا ما فضلَ من مالِه عن إرثِه، كمَن ليس له وارثٌ إلا أحدُ الزوجينِ، فباقي مالِه فيءٌ (٢).


(١) "الروض المربع" (٦/ ١٨٤).
(٢) "كشاف القناع" (١٠/ ٤٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>