للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بابُ الشُّفعَةِ

لا شُفعَةَ لكافِرٍ علَى مُسلِمٍ.

(بابُ الشُّفعَةِ)

بإسكانِ الفاءِ، من الشفعِ، وهو: الزَّوجُ؛ لأنَّ نصيبَ الشفيعِ كان منفردًا في مِلكِه، وبالشفعةِ يضمُّ المبيعَ إلى ملكِه، فيشفعُه به. أو من الشفاعةِ، أي: الزيادةِ؛ لأنَّ المبيعَ يزيدُ في مِلكِ الشفيعِ، أو لأنَّ الرجلَ كان إذا أرادَ بيعَ دارِه، أتاه شريكُه، أو جارُه، فتشفَّعَ له فيما باعَ، فشفَّعَه وجعلَه أوْلى به، أو لأنَّ طالبَها يُسمَّى شفيعًا؛ لمجيئِه تاليًا للمشتري، فهو ثانٍ بعدَ أوَّلٍ، فسُميِّ طلبُه: شُفْعةً.

وهي شرعًا: استحقاقُ الشريكِ انتزاعَ شِقصِ شريكِه ممَّن انتقلَ إليه بعِوضٍ ماليٍّ إن كان مثلَه، أو دونَه.

فـ (لا شفعةَ لكافرٍ) حالَ بيعٍ، أسلمَ بعدُ، أو لا، ولو كان كفرُه ببدعةٍ، كالدُّعاةِ بخلقِ القرآنِ، والغُلاةِ، كمعتقدٍ غلَطَ جبريلَ في الرسالةِ، فلا شفعةَ لهم (١) (على مسلمٍ) نصًّا؛ لقولِه عليه السلام: "لا شُفعةَ لنصرانيٍّ". رواه الدارقطنيُّ (٢) في كتاب "العلل".

قال العلَّامةُ عمُّ والدي الشيخُ مرعي في "غاية المنتهى" (٣): ويتَّجِهُ (٤): ثبوتُها


(١) انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٢١).
(٢) أخرجه الدارقطني في "العلل" (١٢/ ٦١). وقال الألباني في "الإرواء" (١٥٣٣): منكر.
(٣) "غاية المنتهى" (١/ ٧٩٥).
(٤) سقطت: "ويتجه" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>