للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتَثبُتُ للشَّريكِ فيما انتقَلَ عنهُ مِلْكُ شَريكِه، بشروطٍ خَمسةٍ:

أحدُها: كونُه مَبيعًا، فلا شُفعَةَ فيما انتَقَلَ مِلكُهُ عنه بغَيرِ بيعٍ

لمجوسيٍّ على كتابيٍّ، فالكفرُ هنا مِلَّةٌ.

(وتثبتُ) الشفعةُ (للشريكِ فيما انتقلَ عنه مِلكُ شريكِه بشروطٍ خمسةٍ):

(أحدُها) أي: أحدُ الشروطِ الخمسةِ: (كونُه) أي: الشِقصِ المنتقِلِ عن الشريكِ (مبيعًا) صريحًا، أو في معناه، كصلحٍ عن إقرارٍ بمالٍ، أو عن جنايةٍ توجبُه، وهبةٍ بعِوضٍ معلومٍ؛ لأنَّه بيعٌ في الحقيقةِ؛ لحديثِ جابرٍ: "هو أحقُّ بالثمنِ" (١). رواه الجوزجانيُّ. ولأنَّ الشفيعَ يأخذُه بمثلِ عِوضِه الذي انتقلَ إليه، ولا يمكنُ هذا في غيرِ المبيعِ (٢)

(فلا شفعةَ فيما) أي: في شِقصٍ (انتقلَ مِلكُه عنه بغيرِ بيعٍ) بأنِ انتقلَ نصيبُ الشريكِ بغيرِ عِوضٍ، كالإرثٍ، والهبةِ بغيرِ ثوابٍ، والوصيةِ، أو كان عوضُه غيرَ ماليٍّ، بأن جُعلَ صداقًا، أو خلعًا، أو صلحًا عن دمٍ عمدٍ. ولأنَّ الخبرَ وردَ في البيعِ، وهذه ليست في معناه (٣).

ولا شفعةَ أيضًا في ما أخذَه المنتقلُ إليه أجرةً، أو جعالةً، أو ثمنًا في سلَمٍ إنْ صحَّ جعلُ العَقارِ رأسَ مالِ السَّلَمِ، أو عِوضًا في كتابةٍ؛ لأنَّه لا يمكن الأخذُ بقيمةِ الشقصِ؛ لأنها ليست بعوضِه في المسائلِ الأربعِ، ولا (٤) بقيمةِ مُقابلِهِ من النفعِ والعينِ. وأيضًا الخبرُ واردٌ في البيعِ، وليست هذه في معناه.


(١) أخرجه أحمد (٢٢/ ٢٣٠) (١٤٣٢٦)، وضعفه الألباني في "الإرواء" (١٥٣٤).
(٢) انظر "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٢٢).
(٣) انظر "الروض المربع" (٥/ ٤٢٧)، "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٢٢).
(٤) سقطت: "لا" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>