للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ زكاةِ السَّائِمَةِ

تجِبُ فيها بثلاثةِ شُرُوطٍ:

أحدُهما: أن تُتَّخذَ لِلدَّرِ والنَّسلِ والتَّسمِينِ؛

(بابُ زكاةِ السَّائمةِ)

مِن بهيمةِ الأنعامِ. سُمِّيَت بهيمةً؛ لأنَّها لا تتكلَّمُ. وبدأَ بها اقتداءً بالصدِّيقِ في كتابِه لأنسٍ رضيَ اللهُ عنهما. أخرجَه البخاريُّ (١) بطولِه. ويأتي بعضُه مُفرَّقًا.

وخرَجَ بالسائمةِ: المعلوفةُ، فلا زكاةَ فيها؛ لمفهومِ حديثِ بهزِ بنِ حكيمٍ، عن أبيهِ، عن جدِّه مرفوعًا: "في كلِّ إبلٍ سائمةٍ في كلِّ أربعينَ، ابنةُ لبونٍ" رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنسائيُّ (٢). وحديثِ الصِّدِّيقِ مرفوعًا: "وفي الغنَمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ، ففيها شاةٌ .. ". الحديث. وفي آخرِه أيضًا: "إذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً عن أربعينَ شاةً، شاةٌ واحدةٌ، فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها" (٣). فقيَّدَ بالسَّومِ، وأبدَلَ البعضَ، مِنَ الكُلِّ، وأعادَ المُقيِّدَ مرَّةً أُخرَى، وذلك دليلُ اشتراطِه، خصوصًا مع اشتمالِه على مناسبةٍ.

وحيثٌ تقرَّرَ هذا (تجبُ بثلاثةِ (٤) شروطٍ):

(أحدُها: أن تُتَّخذَ للدَّرِّ والنَّسلِ) قال في "الفروعِ ": زادَ بعضُهم: (والتسمين)


(١) أخرجه البخاري (١٤٥٤) من حديث أنس.
(٢) أخرجه أحمدُ (٣٣/ ٢٢٠) (٢٠٠١٦)، وأبو داودَ (١٥٧٥)، والنسائيُّ (٢٤٤٤). وحسنه الألباني.
(٣) تقدم آنفًا.
(٤) في الأصل: "تجب بثلاث".

<<  <  ج: ص:  >  >>