للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا للعَمَلِ.

الثاني: أن تَسُومَ -أي: تَرعَى المُباحَ- أكثرَ الحَولِ.

الثالِث: أنْ تبلُغَ نِصَابًا.

فأقلُّ نِصابِ الإبِلِ خَمسٌ،

فلا تجبُ في سائمةٍ، للانتفاعِ بظهرِها كالإبلِ التي تُكرَى وتُؤجَّرُ، وبقَرِ حرثٍ، ونحوِه، أكثرَ الحولِ، كما في "الإقناعِ" وغيرِه. ولو سامَت اكترَه. ولهذا قال المصنف: (لا للعملِ) ولو نوَى بالسائمةِ العملَ، لم تُؤثِّرْ نيَّتُه، ما لم يُوجَدِ الشَّرطُ

(الثاني) في وجوبِ الزكاةِ: (أن تسومَ -أي: ترعَى المباحَ- أكثرَ الحوْلِ) نصَّ عليه في روايةِ صالحٍ. وقيلَ: كلَّ الحوْلِ. ووجهُ المذهبِ: أنَّ علَفَ السَّوائمِ يقَعُ في العادةِ في السنةِ كثيرًا، ووقوعُه في جميعِ فصولِها مِن غيرِ عارضٍ يقطعُه أحيانًا، كمطرٍ أو ثلجٍ أو برد أو خوفٍ أو غيرِ ذلك، نادرٌ، فاعتبارُ السَّومِ في كلِّ العامِ إجحافٌ بالفقراءِ، والاكتفاءُ به في البعض إجحافٌ بالملَّاكِ، وفي اعتبارِ الأكثرِ تعديلٌ بينَهما، ودفعٌ لأعلَى الضَّررينِ بأدناهُما. وقد أُلحِقَ الأكثرُ بالكلِّ في أحكامٍ كثيرةٍ (١).

الشرطُ (الثالثُ) في وجوبِ الزكاةِ: (أن تبلُغَ نصابًا) تجِبُ فيه الزكاةُ (فأقلُّ نصابِ الابلِ) حتى تبلُغَ: (خَمْسٌ) لقولِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "ليسَ فيما (٢) دُونَ خمسِ ذَودٍ صدقةٌ" (٣). وبدأَ (٤) بالإبلِ تأسِّيًا بكتابِ الشَّارعِ حينَ فرَضَ زكاةَ


(١) انظر "كشاف القناع" (٤/ ٣٤٥).
(٢) سقطت: "فيما" من الأصل.
(٣) أخرجه البخاري (١٤٠٥)، ومسلم (٢٣١٠) من حديث أبي سعيد الخدري.
(٤) سقطت: "بدأ" من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>