للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيها: شاةٌ.

ثمَّ في كلِّ خَمسٍ شاة، إلى خَمسةٍ وعشرين، فتَجِبُ: بنتُ مَخَاضٍ، وهيَ ماتمَّ لها سَنَةٌ.

الأنعامِ؛ لأنَّها أعظُم النَّعمِ قيمةً وأجسامًا، وأكثرُ أموالِ العربِ. وإذا بلَغَت خمسًا فـ (فيها (١) شاةٌ) إجماعًا، لحديثِ: "إذا بلَغَت خمسًا، ففيها شاةٌ". رواه البخاريُّ (٢).

(ثمَّ في كلِّ خمسٍ شاةٌ) فلا يجزئُ عن خمسٍ مِنَ الإبلِ بعير (٣)، نصًّا. ذَكَرٌ أو أُنثَى. ولا بقرةٌ، ولو أكثرَ قيمةً مِنَ الشاةِ؛ لأنَّها غيرُ المنصوصِ عليه من غيرِ جنسِه، أشبَهَ ما لو أخرَجَ بعيرًا أو بقرةً عن أربعينَ شاةً

(إلى خمسةٍ (٤) وعشرين، فتجِبُ) في عشرٍ: شاتان، وفي خمسَ عشرةَ: ثلاث شياهٍ، وفي عشرين: أربعُ شياهٍ. فإذا بلغَت خمسًا وعشرينَ، ففيها (بنتُ مخاضٍ) إجماعًا؛ لحديثِ البخاريِّ (٥): "فإذا بلَغَت خمسًا وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين، ففيها بنت مخاضٍ". (وهي): أي: بنتُ المخاضِ: (ما تمَّ لها سنةٌ) سمِّيت بذلك، لأن أمَّها قد حمَلَت. والماخِض: الحامِلُ. وهو تعريفٌ لها بغالبِ أحوالِها، لا أنَّها شرطٌ


(١) كذا بالأصل. والصواب: "وفيها".
(٢) أخرجه البخاري (١٤٥٤) من حديث أنس.
(٣) في الأصل: "بغيره".
(٤) في الأصل: "خمس".
(٥) أخرجه البخاري (١٤٥٤) من حديث أنس. وتقدم قرييًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>