للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بابُ القَرْض

يصِحُّ بكلِّ عينٍ يصِحُّ بيعُها، إلَّا بني آدَم.

ويُشتَرطُ:. . . . . . . . . . . . . .

(بابُ القَرْضِ)

بفتحِ القافِ، وحُكيَ كسرُها، مصدرُ قَرَضَ الشيءَ يقرِضُه، بكسرِ الراءِ: إذا قطعَه. واسمُ مصدرٍ بمعنى الاقْتِراضِ.

فهو في اللغةِ: القطعُ. ومنه سُمِّيَ المقِراضُ.

وشرعًا: دفعُ مالٍ إرْفاقًا لمَنْ ينتفعُ به، ويَرُدُّ بدَلَهُ.

وأجمعوا على جوازِه؛ لفعلِه عليه السلام (١). وهو من المَرَافِقِ المندوبِ إليها -والمَرْفِقُ: ما ارتفقْتَ به وانتفعْتَ- لحديثِ ابنِ مسعو مرفوعًا: "ما من مسلمٍ يُقرِضُ مسلمً قَرْضًا مرتينِ، إلا كان كصدقةِ مرَّةٍ". رواه ابنُ ماجه (٢). ولأنَّ فيه تفريجًا وقضاءً لحاجةِ أخيه المسلمِ، أشبَهَ الصدقةَ عليه

(يصحُّ) القرضُ (بكلِّ عينٍ يصحَّ بيعُها) من مكيلٍ، وموزونٍ، وجوهرٍ، وحيوانٍ، وغيرِه (إلا بني آدمَ) لأنَّه لم يُنقلْ قرضُهم، ولا هو من المرافقِ. ولا يصحُّ قرضُ المنفعةِ

(ويُشترطُ) في القرضِ:


(١) ثبت فعلُهُ من حديث أبي رافِعٍ أنَّه - صلى الله عليه وسلم - استسلَفَ من رجل بَكرًا. . . الحديث، أخرجه مسلم (١٦٠٠)، وغيره.
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢٤٣٠)، وحسنه الألباني في "الإرواء" (١٣٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>