للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عِلمُ قَدرِهِ ووصفِهِ، وكونُ مُقرِضٍ يَصِحُّ تبرُّعُهُ.

ويَتِمُّ العَقْدُ بالقَبُولِ ويُملَكُ، ويَلزَمُ بالقَبضِ،

(عِلْمُ قدْرِه) أي: القرضِ، بمقدارٍ معروفٍ. فلا يصحُّ قرضُ دنانيرَ ونحوِها عددًا، إنْ لم يعرفْ وزنَها، إلا إنْ كانتْ يُتعاملُ بها عددًا، فيجوزُ، ويردُّ بدلَها عددًا

(و) معرفةُ (وصفِه) ليتمكَّنَ من ردِّ بدلِه.

(و) يُشترطُ (كونُ مقْرِضٍ يصحُّ تبرُّعُه) فلا يقرضُ نحوُ وليِّ يتيمٍ من مالِه، ولا مكاتَبٌ، ولا (١) ناظرُ وقفٍ من مالِ الوقفِ.

ومِن شأنِه: أن يُصادِفَ ذمَّةً، لا على ما يحدثُ. ذكرَه في "الانتصار" (٢)؛ بأنْ يكونَ في ذمَّةٍ معينةٍ.

فلا يصحّ قرضٌ لجهةٍ، كمسجدٍ، وقنطرةٍ، ونحوِ ذلك ممَّا لا ذمَّةَ له. قالَهُ ابنُ نصرِ اللهِ في "حواشي الفروع". لكنْ يأتي: أنَّه يصحُّ اقتراضُ ناظرِ الوقفِ عليه، والإمامِ على بيتِ المالِ (٣).

قالَ في "الفروع": لا يلزمُ من الاقتراضِ على الوقفِ أنْ يكونَ في جهةِ الوقفِ، بل معناه: أنَّ الناظرَ يقترِضُ في ذمَّتِه للوقفِ؛ ليرجعَ به على جهتِه. وكذا بيتُ المالِ. انتهى.

(ويتمُّ العقدُ) أي: عقدُ القرضِ (بالقبولِ) كبيعٍ (ويُملَكُ) ما اقتُرِضَ بقبضٍ (ويَلزمُ) العقدُ (بالقبضِ) لأنَّه عقلًت يقفُ التصرُّف فيه على القبضِ، فوقفَ المِلكُ


(١) سقطت: "لا" من الأصل.
(٢) في الأصل: "الإنصاف".
(٣) انظر "إرشاد أولي النهى" (١/ ٧٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>