للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلا يَملِكُ المُقرِضُ استرجاعَه، ويثبتُ له البَدَلُ حَالًّا. فإن كانَ مُتقَوَّمًا، فقِيمَتُه وقْتَ القَرضِ، وإنْ كانَ مِثلِيًّا، فمِثلُه، ما لَم يَكُنْ مَعِيبًا، أو فُلُوسًا - ونحوَها- فيُحرِّمُهَا السُّلطانُ، فلهُ القِيمَةُ.

عليه (فلا يملكُ المُقرِضُ استرجَاعَهُ) أي: القرضِ من مقترضٍ، كالبيعِ؛ للزومِه من جهتِه، إلا إنْ حُجِرَ على مُقترِضٍ؛ لفلسٍ، فيملكُ مقرِضٌ الرجوعَ فيه إنْ وجدَه؛ لحديثِ: "من أدركَ متاعَه بعينِه" (١).

وللمُقتَرضِ أن يَشتَريَ بالقرضِ من مُقرِضِه

(ويثبتُ له) أي: للمُقرِضِ (البدلُ حالًّا) أي: في الحالِ (فإنْ كان) القرضُ (مُتقوَّمًا، فقيمتُه وقتَ القرضِ) أي: يومَ قبضِه (وإنْ كان) القرضُ (مِثليًّا) من مكيلٍ أو موزونٍ، لا صناعةَ فيه مباحةٌ، يصحُّ السَّلَمُ فيه؛ لأنَّه يُضمنُ في الغصْبِ والإتلافَ بمثلِه، (فـ) كذا هنا (مِثلُه)

وإنْ شرطَ مقرِضٌ الردَّ بعينِه، لم يصحَّ. ويجبُ على مقرِضٍ قبولُ قرضٍ مِثلي رُدَّ بعينِه (ما لمْ يكنِ) المردودُ بعينِه (معيبًا) تعيَّبَ عندَ المقترِضِ، كحنطةٍ ابتلَّتْ، فلا يلزمُه قبولُه؛ لما فيه من الضررِ؛ لأنَّه دونَ حقِّه. بخلافِ متقوَّمٍ رُدَّ بعينِه، فلا يلزمُه قبولُه؛ لأنَّ الواجبَ له قيمتُه (٢)

(و) ما لم يكنِ المردودُ بعينِه (فُلُوسًا، ونحوَها) كدراهمَ مكسَّرةٍ، (فيحرِّمُها) أي: يمنعُ الناسَ من المعاملةِ بها (السلطانُ، فله) أي: المقرِضِ (القيمةُ) عن الفُلُوسِ والدراهمِ المكسَّرةِ وقتَ القرضِ، سواءٌ نقصتْ قيمتُها قليلًا أو كثيرًا؛ لأنَّه


(١) أخرجه البخاري (٢٤٠٢)، ومسلم (١٥٥٩) من حديث أبي هريرة.
(٢) انظر "معونة أولي النهى" (٥/ ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>