للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَجُوزُ شَرطُ رَهنٍ وضَمِينٍ فيه.

ويَجوزُ قَرضُ المَاءِ كَيلًا،

كالعيبِ، فلا يلزمُه قبولُها. وسواءٌ كانتْ باقيةً أو استهلكَها، وتكونُ القيمةُ من غيرِ جنسِ الدراهمِ. وكذا المغشوشةُ إذا حرَّمَها السلطانُ.

ويجبُ على مقترضٍ ردُّ مثلِ فلوسٍ اقترضَها، غلتْ أو رخُصتْ أو كَسدتْ؛ لأنَّها مثليَّةٌ.

ويجبُ ردُّ مثل (١) مكيلٍ وموزونٍ، فإن أعوزَ المثليُّ -أي: عزَّ المثلُ- فلم يوجدْ، فعليه قيمتُه يومَ إعوازِه؛ لأنَّه يومُ ثبوتِها في الذمَّةِ.

ويجبُ ردُّ قيمةِ غيرِ مكيلٍ وموزونٍ؛ لأنَّه لا مثلَ له، فضُمِنَ بقيمتِه. فجوهرٌ (٢) ونحوُه يومَ قبضٍ؛ لاختلافِ قيمتِه في الزمنِ اليسير، لكثرةِ الراغبِ وقلَّتِه. وغيرُ الجواهرِ، كمعدودٍ ومذروعٍ، يومَ قرضٍ.

(ويجوزُ شرطُ رهنٍ وضمينٍ فيه) أي: القرضِ؛ لأنَّه عليه السلام استقرضَ من يهوديِّ شعيرًا، ورهنَه دِزعَه. متفقٌ عليه (٣). وما جازَ فعلُه، جازَ شرطُه. ولأنَّه يُرادُ للتوثُّقِ بالحقِّ، وليس ذلك بزيادةٍ. والضمينُ كالرهنِ، فلو عيَّنَهما وجاءَ بغيرهما، لم يلزمْ المقرضَ قبولُه، وإنْ كانَ ما أتى به خيرًا من المشروطِ، وحينئذٍ يُخيَّرُ بين فسخِ العقدِ وبين إمضائِه بلا رهنٍ ولا كفيلٍ (٤).

(ويجوزُ قرضُ الماءِ كَيلًا) كسائرِ المائعاتِ. ويجوزُ قرضُه لسقي أرضٍ إذا قُدِّرَ


(١) سقطت: "مثل" من الأصل.
(٢) في الأصل: "كجوهرٍ".
(٣) أخرجه البخاري (٢٣٨٦)، ومسلم (١٦٠٣) من حديث عائشة.
(٤) "كشاف القناع" (٨/ ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>