فَصْلٌ
ومَنِ دَفَع مالَه إلى صَغيرٍ، أو مَجنُونٍ، أو سَفيهٍ، فأتلَفَهُ، لم يضمَنْهُ.
ومَنْ أخَذَ مِنْ أحدِهِم مالًا، ضَمِنَه حتَّى يأخذَهُ وليُّه، لا إنْ أخَذَهُ ليحفَظَهُ [وتَلِفَ ولم يُفَرِّط، كمَنْ أخَذَ مغصُوبًا ليحفظَهُ] لِربِّه.
ومن بلغَ رشَيدًا، أو بلَغَ مجنُونًا ثمَّ عَقَلَ ورَشَدَ،
(فصلٌ)
في أحكامِ المحجورِ عليه لحظِّ نفسِه
(و) هو الصبيُّ، والمجنونُ، والسَّفيهُ. وإليه أشارَ بقولِه: (مَن دفعَ مالَه) بعقدٍ، أو لا (إلى صغيرٍ) وهو: مَنْ لمْ يبلغْ، من ذكرٍ أو أنثى (أو) إلى (مجنونٍ، أو) إلى (سفيهٍ، فأتلَفَهُ) واحدٌ منهم. عَلِمَ الدافعُ بحجرِه، أو لا (لم يضمنه) لقولِه تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} [النساء: ٥].
(ومَن أَخَذَ من أحدِهم) أي: الصبيِّ، والمجنونِ، والسَّفيهِ (مالًا، ضمِنَهُ) ولو بإعطاءٍ من أحدِهم (حتى يأخذَهُ وليُّه) أي: وليُّ المأخوذِ منه (لا إنْ أخذَهُ) الإنسانُ ممَّنْ ذُكِرَ (لـ) أجلِ ما (يحفظُهُ) له (وتَلِفَ) بيَدِه (١) (ولم يُفرِّطْ) فيه، فلا ضمانَ عليه (كمَنْ أخذَ مغصوبًا) من غاصبٍ (ليحفظَه لربِّه) ولم يُفرِّطْ، فلا يضمنُه؛ لأنَّه محسنٌ بالإعانةِ على ردِّ الحقِّ لمستحقِّهِ. فإنْ فرَّطَ، ضمِنَ.
(ومَنْ بلغَ) من ذكرٍ، وأنثى، وخنثى (رشيدًا، أو بلغَ مجنونًا، ثمَّ عَقَلَ ورشَدَ،
(١) في الأصل: "سيِّده".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute