للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي: أن يشتَرِكَ اثنَانِ فأكثَرُ في مالٍ يتَّجِرَانِ فيه، ويكونَ الرِّبحُ بينَهُما بحَسَبِ ما يتَّفِقَان.

وشروطُها أربَعةٌ:

الأوَّلُ: أن يكونَ رأسُ المَالِ من النَّقدَينِ المَضرُوبَين، الذَّهبِ والفِضَّة، ولو لَمْ يتَّفِقِ الجِنْسُ.

وقال الفرَّاءُ وابنُ قتيبةَ وغيرُهما: مِن عنَّ الشيءُ، إذا عرَضَ؛ لأنَّ كلًّا منهما عنَّ له أنْ يشاركَ صاحبَه.

وقيل: من المعانَّةِ، وهي المعارضةُ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما عارضَ صاحبَه بمالِه وفعاله.

(وهي) أي: شركةُ العِنانِ: (أنْ يشتركَ اثنانِ فأكثرُ) من اثنينِ (١) (في مالٍ يتَّجرانِ فيه) أي: في المالِ ببدنيَهِما، (ويكونَ الربحُ بينهما بحسبِ ما يتَّفقانِ) عليه من التجزُّئ؛ كأنْ يتفقانِ لأحدِهما الثلثُ، والباقي للآخرِ، أو يكونُ بينهما مناصفةً، ونحو ذلك.

(وشروطُها أربعةٌ):

(الأوَّل) من شروطِ العِنانِ: (أنْ يكونَ رأسُ المالِ من النقدينِ المضروبينِ) - ولو بسكَّةِ الكفَّارِ - وهما: (الذَّهبُ والفِضَّةُ، ولو لم يتَّفقِ الجنسُ) أي: لا يشترطُ أنْ يكونَ مالُ الشركةُ جنسًا واحدًا، بل يجوزُ إنْ أحضرَ أحدُ الشريكينِ ذهبًا، والآخرُ فِضَّةً. ولا تصحُّ الشركةُ بغيرِ الذهبِ والفضةِ، ولو كانتْ بفلوسٍ نُحَاسٍ نافِقَةٍ. ولا تصحُّ الشركةُ بعروضٍ؛ لأنَّ القيمةَ تزيدُ وتنقصُ، فلا يتحقَّقُ منه الربحُ.


(١) في الأصل: "اثنان"

<<  <  ج: ص:  >  >>