الثالِثُ: حُضُورُ المَالَين، ولا يُشتَرطُ خلطُهُما، ولا الإذنُ في التَّصرُّفِ.
الرَّابِعُ: أن يشتَرِطَا لكلِّ واحدٍ منهُما جُزءًا معلُومًا من الرِّبح، سَواءٌ شَرَطَا لِكُلِّ واحِدٍ منهُمَا على قَدرِ مالِه، أو أقَلَّ، أو أكثَرَ.
(الثاني) من الشروطِ: (أنْ يكونَ كلُّ من المالَينِ مَعلُومًا) قدْرًا وصِفَةً، فلا يصحُّ على مجهولَينِ، أو أحدِهما؛ للغررِ.
(الثالثُ) من الشروطِ: (حضورُ المالَين) فلا تصحُّ الشركةُ على مالٍ غائبٍ، ولا على مالٍ في الذمَّةِ؛ لأنَّه لا يمكنُ التصرُّفُ فيه في الحالِ، وهو مقصودُ الشركةِ. لكنْ إذا أحضرَاه وتفرَّقا، ووُجِدَ منهما ما يدلُّ على الشركةِ فيه، انعقدتْ حينئذٍ.
(ولا يُشترطُ) في الشركةِ (خلطُهما) أي: خلطُ المالَينِ، ولا أنْ تكونَ بأيدي الشركاءِ؛ لأنَّها عقدٌ على التصرُّفِ، كالوكالةِ.
(ولا) يُشترطُ (الإذنُ) من أحدِهما للآخرِ (في التصرُّفِ) لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما مَلَكَ التصرُّفَ بالعقدِ.
(الرابعُ) من الشروطِ: (أنْ يشتَرِطا لكلِّ واحدٍ منهما جزءًا) من الربحِ مُشاعًا (معلومًا من الربحِ) كنصفٍ، أو ثلثٍ، أو غيرِهما (سواءٌ شرَطا) الشريكانِ (لكلِّ واحدٍ منهما على قدرِ مالِه) من الربحِ (أو) شرَطا على (أقلَّ) من قدرِ المالِ (أو) على (أكثرَ) من قدرِ المالِ؛ لأنَّ الربحَ يُستحقُّ بالعملِ، وقد يتفاضلانِ فيه؛ لقوَّةِ أحدِهما وحِذْقِه، فجازَ أنْ يجعلَ له حظًّا من ربحِ مالِه، كالمضاربِ.