للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمَتَى فُقِدَ شَرطٌ، فَهِيَ فاسِدَة، وحيثُ فَسَدَت فالرِّبحُ على قَدرِ المَالَين، لا علَى ما شَرَطَا، لكِن يَرجِعُ كُلٌّ مِنهُما على صاحِبِه بأُجرَةِ نِصفِ عَملِه.

وكُلُّ عَقدٍ لا ضَمَانَ في صَحيحِه، لا ضَمَانَ في فَاسِدِه، إلَّا بالتَّعدِّي أو التَّفرِيط، كالشَّرِكَة، والمُضَارَبَةِ، والوَكَالَةِ، والوَديعَةِ، والرَّهنِ، والهِبَةِ.

وما يشتريه كلُّ منهما بعدَ عقدِ الشركةِ، فهو بينهما مشترَكٌ، حيثُ لم ينوِهِ لنفسِه.

وأمَّا ما يشتريه أحدُهما لنفسِه، فهو له خاصةً، والقولُ قولُه في ذلك؛ لأنَّه أعلمُ بنيتِه

وإنْ تلِفَ أحدُ المالينِ، أو بعضُه، ولو قبلَ الخلطِ، فالتالفُ من ضمانِهما معًا.

(فمتى فُقِدَ شرطٌ) من هذه الشروطِ الأربعةِ (فهي) أي: شركةُ العِنانِ (فاسدةٌ، وحيثُ فسدتِ) الشركةُ (فـ) يكونُ ما تحصَّلَ من (الربحِ) بين الشريكينِ (على قدرِ المالَينِ) لأنَّ التصرَّفَ صحيحٌ؛ لكونِه بإذنِ مالِكِه، والربحُ نماءُ المالِ (لا) أي: لا يكونُ الربحُ (على ما شرَطا) في تجزئةِ الربح (لكنْ يرجعُ كلٌّ منهما) أي: من الشريكينِ (على صاحبِه بأجرةِ نصفِ عملِه) لأنَّه عملٌ في نصيبِ شريكِه، فيرجعُ به عليه

(وكلُّ عقدٍ لا ضمانَ في صحيحِه، لا ضمانَ في فاسدِه، إلا) إذا كان (بالتعدِّي أو التفريطِ) وذلك في كلِّ أمانةٍ وتبرُّعٍ (كالشركةِ، والمضاربةِ، والوكالةِ، والوديعةِ، والرهنِ، والهبةِ) والصدقةِ، والهديةِ، والوقفِ، فلا يُضمنُ منها ما لا يُضمَنُ في العقدِ الصحيحِ؛ لدخولِهما على ذلك بحكمِ العقدِ.

وكلُّ عقدٍ لازمٍ يجبُ الضمانُ في صحيحِه، يجبُ في فاسدِه، كبيعٍ، وإجارةٍ،

<<  <  ج: ص:  >  >>