وهي: أن يُفوِّضَ كُلٌّ إلى صَاحِبِه شِراءً وبَيعًا في الذِّمَّةِ، ومُضَارَبَةً، وتَوكِيلًا، ومُسَافَرةً بالمَالِ، وارتِهَانًا.
(الخامسُ) مِن الخمسِة أنواعٍ: (شركةُ المفاوَضَةِ) وهي مُفاعَلَةٌ، يُقالُ: فاوضَه مفاوضَةً، أي: جازَاه. وتفاوضوا في الأمرِ، أي: فاوض بعضُهم بعضًا.
والمفاوضةُ لغةً: الاشتراكُ في كلِّ شيءٍ، كالتفاوضِ.
وشرْعًا: قسمانِ:
صحيحٌ:(وهي: أنْ يُفوِّضَ كلٌّ إلى صاحبِه شراءً، وبيعًا في الذِّمَّةِ، ومضاربةً، وتوكيلًا، ومسافرةً بالمالِ، وارتهانًا) وضمانَ - وهو تقبُّلُ - ما يرَى مِن الأعمالِ، كخياطةٍ وحدادةٍ. فهي صحيحةٌ، وهي: الجمعُ بين عِنانٍ ومضاربةٍ، ووجوهٍ وأبدانٍ.
القسمُ الثاني: فاسدٌ، وهو: أن يُدخلا في الشركةِ كسبًا نادرًا، كوِجدَانِ لُقطةٍ، أو ركازٍ، أو يُدخِلا فيها ما يحصلُ لهما من ميراثٍ، أو يُدخلا فيها ما يلزمُ أحدَهما من ضمانِ غصبٍ، أو أرشِ جنايةٍ، أو ضمانِ عاريةٍ، ولزومِ مهرٍ بوطءٍ؛ لأنَّه عقدٌ لم يردِ الشرعُ بمثلِه، ولما فيه من كثرةِ الغرَرِ.
ولكلٍّ من الشريكينِ في هذا القسمِ ما يستفيدُه، وله ربحُ مالِه، وله أجرةُ عملِه؛ لفسادِ الشركةِ.
ويختصُّ كلٌّ منهما بضمانِ ما غصبَه، أو جنَاهُ، أو ضمِنَه عن الغيرِ؛ لأنَّ لكلِّ نفسٍ ما كسبتْ (١) وعليها ما اكتسَبَتْ.
(١) في الأصل: "اكتسبت". وانظر "دقائق أولي النهى" (٣/ ٥٩٩)