للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وما يتقبَّلُه أحدُهما من العملِ يصير في ضمانِهما يُطالَبانِ به، ويلزمُهما عملُه. ولكلٍّ طلبُ أجرةٍ.

وما تلفَ من أجرةٍ بيدِ أحدِهما بلا تفريطٍ، عليهما. وإقرارٌ بما في يدِه، يُقبلُ عليهما، بخلافِ إقرارِه بما في يدِ شريكهِ، أو بدَيْنٍ عليه، فلا يُقبلُ إقرارُه

ولا يُشترطُ لصحَّتِها اتفاقُ صنعةٍ. فلو اشتركَ حدادٌ ونجارٌ، أو خياطٌ وقصارٌ، فيما يتقبَّلانِ في ذِمَمِهما من عملٍ، صحَّ؛ لاشتراكِهما في كسبِ مباحٍ، أشبَه ما لو اتفقتِ الصنائعُ.

ولا يُشترطُ لصحَّةِ الشركةِ معرفةُ الصنعةِ لواحدٍ منهما. فلو اشتركَ شخصانِ لا يعرفانِ الخياطةَ، ويدفعانِ ما تقبَّلاهُ لمَنْ يعملُه - بدونِ أجرةِ ما تقبَّلاهُ به - والباقي لهما، صحَّ. ويلزمُ غيرَ عارفٍ إقامةُ عارفٍ للصنعةِ مُقامَه في العملِ؛ ليعملَ ما لزِمَه للمستأجر.

وإن مرضَ أحدُهما، أو تركَ العملَ لعذرٍ كانَ أو لا، فالكسبُ بينهما على ما شرَطَا.

فإنْ طلبَ الشريكُ ممَّنْ تركَ العملَ لعذرٍ أنْ يُقيمَ مُقامَه مَن يعملُ، ألزمَ به؛ ليفيَ بمقتضى العقدِ، وللآخرِ الفسخُ إنِ امتنعَ، أو لم يمتنعْ.

وإنْ اشترَكَا على أنْ يحملا على دابَّتيْهِما، والأجرةُ بينهما، صحَّ. وإنْ أجرَّهما بأعيانِهما، فلكلٍّ أجرةُ دابَّتِه.

ويصحُّ دفعُ دابَّتِه ونحوِها لمَن يعملُ عليها، وما رزقَه اللهُ بينهما على ما شرَطَا (١).


(١) انظر "الروض المربع" (٥/ ٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>