للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ صلاةِ الاسْتِسْقاءِ

وهي سُنَّةٌ. ووقتُها، وصِفتُها، وأحكَامُها، كصلاةِ العيدِ.

وإذا أرادَ الإمامُ الخُروجَ لَها وعَظَ الناس،

(بابُ صلاةِ الاستسقاءِ)

من إضافةِ المسببِ إلى سببِه. (وهي) صلاةُ الاستسقاءِ (سنةٌ) لفعلِه عليه السَّلامُ (ووقتُها) أي: صلاةِ الاستسقاءِ، كعيدٍ، فتُسنُّ أوَّلَ النهارِ. وتجوزُ كلَّ وقتٍ، غيرَ وقتِ نهيٍّ.

(وصفتُها، وأحكامُها، كصلاةِ العيدِ) قال ابنُ عباسٍ: سنَّةُ الاستسقاءُ سنَّةُ العيدين (١). فتُسنُّ قبلَ الخطبةِ بصحراءَ قريبةٍ عُرْفًا، بلا أذانٍ ولا إقامةٍ. ويقرأُ جهرًا في الأُولى بسبِّح، وفي الثانيةِ بالغاشية. ويُكبِّرُ في الأُولى ستًّا، زوائدَ، وفي الثانيةِ خمسًا قبلَ القراءةِ. قال ابن عباسٍ: صلَّى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. ركعتين، كما يصلِّي في العيدين (٢). قال الترمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ. وروى الشافعيُّ (٣) مُرسلًا: أنَّه، وأبا بكرٍ، وعمرَ، كانوا يصلُّون صلاةَ الاستسقاءِ، يكبِّرون فيها سبعًا وخمسًا. وعن ابنِ عباسٍ نحوه. وزادَ فيه: وقرأَ في الأُولى بسبِّح، وفي الثانيةِ بالغاشية (٤).

(وإذا أرادَ الإمامُ الخروجَ لها (٥)، وعظَ الناسرَ)، أي: ذكَّرَهم ما تلينُ به


(١) أخرجه الدارقطني (٢/ ٦٦).
(٢) أخرجه أبو داود (١١٦٧)، والترمذي (٥٥٨)، وحسنه الألباني.
(٣) أخرجه الشافعي في "مسنده" (١/ ٧٦) عن جعفر بن محمد.
(٤) أخرجه الدارقطني (٢/ ٦٦).
(٥) في الأصل: "إليها".

<<  <  ج: ص:  >  >>