للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فرضُ ولَدَي الأمِّ فأكثَرَ، يستَوي فيهِ ذَكرُهُم وأُنثاهُم، وفَرضُ الأُمِّ حَيثُ لا فَرعَ وارِثٌ للميِّتِ، ولا جَمعَ مِنَ الإخوَةِ والأخوَاتِ، لكِنْ لو كانَ هُناكَ أبٌ وأمٌّ وزَوجٌ أو زَوجَةٌ، كانَ للأمِّ ثُلُثُ البَاقِي.

والسُّدُسُ فرضُ سَبَعةٍ:

فرضُ الأمِّ مَعَ الفَرعِ الوَارِثِ، أو جَمْعٍ مِنَ الإخوَةِ والأخوَاتِ،

الأوَّلُ: (فرضُ ولَدي الأمِّ فأكثَرَ، يَستَوي فيه ذكرُهم وأُنثاهُم) وهم: الإخوةُ لأمٍّ إنْ كثُروا وزادوا عن الاثنينِ.

(و) الثاني (فَرضُ الأمِّ حيثُ لا فرعَ وارثٌ للميِّتِ، ولا جمعَ من الإخوةِ والأخواتِ) أي: لا ولدَ، ذكرًا كان أو أنثى، واحدًا كان أو متعدِّدًا، ولا ولدَ ابنٍ، ولا من الإخوةِ والأخواتِ جمعُ بَناتٍ فأكثَرَ. وليس (١) الجمعُ على حقيقتِه من أنَّ أقلَّه ثلاثةٌ.

(لكِنْ لو كانَ هُناكَ أبٌ، وأمٌّ، وزوجٌ أو زوجةٌ، كان للأمِّ ثُلُثُ الباقي) بعدَ فرضِ الزَّوجَينِ. نصًّا؛ لأنَّهُمَا استَوَيا في السَّبَبِ المُدْلَى به، وهو الوِلادَةُ، وامتازَ الأبُ بالتعصيبِ، بخلافِ الجدِّ. وتسمَّيان بـ "الغرَّاوَينِ"؛ لشهرتِهما، وبـ "العُمَريَّتَينِ"، لقضاءِ عمرَ فيهما بذلك.

(والسُّدُسُ فرضُ سبعةٍ) من العددِ:

(فرضُ الأمِّ مع الفرعِ الوارثِ) الولدِ، وولدِ الولدِ، أو البنتِ، أو بنتِ الابنِ، (أو جمعٍ) أي: اثنين (من الإخوةِ والأخواتِ) والخَنَاثَى مِنهُم.


(١) في الأصل: "ولا ليس".

<<  <  ج: ص:  >  >>