للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

ويُشْتَرطُ لِجَوازِ القِصَاصِ في الجُرُوحِ انْتِهَاؤُهَا إلَى عَظْمٍ، كَجَرحِ العَضُدِ والسَّاعِدِ والفَخِذِ والسَّاقِ والقَدَمِ، وكالمُوضِحَةِ، والهَاشِمَةِ، والمنقِّلةِ، والمَأْمُومةِ.

وسِرَايَةُ القِصَاصِ هَدَرٌ، وسِرَاية الجِنَايَةِ مَضْمُونَةٌ،

(فَصلٌ)

(ويُشتَرَطُ لجَوازِ القِصاصِ في الجُروحِ انتِهاؤُها إلى عَظمٍ، كجَرحِ العَضُدِ، والسَّاعِدِ، والفَخِذِ، والسَّاقِ، والقَدَمِ، وكالمُوضِحَةِ (١)) في رأسٍ ووَجهٍ (والهاشِمَةِ، والمُنَقِّلَةِ، والمأمُومَةِ).

(وسِرَايَةُ القِصاصِ، هَدَرٌ) أي: غَيرُ مَضمُونَةٍ؛ لقولِ عمرَ وعليٍّ: مَن ماتَ مِن حَدٍّ أو قِصاصٍ، لا دِيَةَ له، الحقُّ قَتلَهُ. رواهُ سعيدٌ (٢) بمعناه. ولأنَّه قَطْعٌ بحقٍّ، فكمَا أنَّه غيرُ مَضمُونٍ، فكذَا سِرَايَتُه، كقَطعِ السَّارِقِ.

(وسِرايَةُ الجِنايَةِ مَضمُونَةِ) في النَّفسِ فما دُونها، فلو قَطَعَ إصبَعًا، فتآكَلَت أُخرَى، أو اليَدُ، وسقَطَت مِن مَفصِلٍ، فالقَوَدُ فيما سقَطَت، وفيما شُلَّ الأَرشُ؛ لعدَمِ إمكانِ القِصاصِ في الشَّلَلِ. وإن سَرَت في النَّفسِ، فالقَوَدُ (٣) أو الدِّيَةُ


(١) أخرجه سعيد بن منصور (٢٩٣٤) عن عمر. وأخرجه عبد الرزاق (١٨٠٠٤ - ١٨٠٠٦)، والبيهقي (٨/ ٦٨) عن عمر وعلي.
(٢) في الأصل: "في القود".
(٣) "دقائق أولي النهى" (٦/ ٧٢)، وانظر "فتح وهاب المآرب" (٣/ ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>