للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

وهذا القِسمُ الأخيرُ ثلاثَةُ أنواعٍ:

أحدُها: ما التقَطَهُ مِنْ حَيوانٍ.

فيلزَمُهُ خَيرُ ثَلاثَةِ أُمورٍ: أكلُهُ بقيمَتِهِ، أو بيعُهُ وحِفْظُ ثَمنِهِ، أو حِفظُه، ويُنفِقُ عليهِ مِنْ مالِه،

(فصلٌ)

(وهذا القسمُ الأخيرُ ثلاثةُ أنواعٍ):

(أحدُها) أي: أحدُ الأنواعِ الثلاثةِ: (ما التقطَه من حيوانٍ) مأكولٍ، كفصيلٍ، وشاةٍ، ودجاجةٍ

(فيلزمُه) أي: الملتقطَ (خيرُ ثلاثةِ أمورٍ) أي: فعلُ الأصلحِ (١) لمالكِه:

(أكلُه بقيمتِه) في الحالِ؛ لحديثِ: "هي لكَ، أو لأخيكَ، أو للذئبِ" (٢). فسوَّى بينَه وبين الذئبِ، والذئبُ لا يَستَأني بأكلِها، ولأنَّ في أكلِ الحيوانِ في الحالِ إغناءً عن الإنفاقِ عليه، وحراسةً لماليَّتِه على صاحبِه إذا جاءَ، فإنَّه يأخذُ قيمتَه بكمالِها. ومتى أرادَ أكلَه، حَفِظَ صِفَتَه، فمتى جاءَ صاحبُه فوصفَه، غرمَ قيمتَه له (٣)

(أو بيعُه) أي: الحيوانِ (وحفظُ ثمنِه) ولو بلا إذنِ إمامٍ

(أو حفظُه، وينفقُ) ملتقِطٌ (عليه من مالِه) ليحفظَه لمالكِه. فإنْ تركَه بلا إنفاقٍ


(١) في الأصل: "الأصلي".
(٢) أخرجه البخاري (٢٤٢٧)، ومسلم (١٧٢٢) من حديث زيد بن خالد الجهني.
(٣) انظر "دقائق أولي النهى" (٤/ ٢٩٤)، "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>