للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وله الرُّجوعُ بما أنَفَقَ إن نواه.

فإن استَوتِ الثَّلاثَةُ، خُيِّر.

الثَّانِي: ما يُخشَى فَسادُه.

فيلزُمُه فِعلُ الأصلَحِ من بَيعِهِ، أو أكلِهِ بِقيمَتِه، أو تَجفِيفِ ما يُجفَّفُ.

فإن استَوتِ الثَّلاثَةُ، خُيِّر.

عليه، فتلِفَ، ضمِنَه؛ لتفريطِه (وله الرجوعُ) أي: الملتقطِ على ربِّه، إنْ وجدَه (بما أنفقَ) عليه (إنْ نواه) أي: الرجوعَ. نصًّا؛ لأنَّه أنفقَ عليه لحفظِه، فكانَ من مالِ صاحبِه، كمؤنةِ تجفيفِ عنبٍ ورُطبٍ

(فإنِ استوتِ) الأمورُ (الثلاثةُ) في نظرِ ملتقطٍ، فلمْ يظهرْ له أنَّ أحدَهما أحظُّ، (خُيِّرَ) بين الثلاثةِ؛ لعدمِ المرجِّحِ (١).

النوع (الثاني: ما يُخشىَ فسادُه) بإبقائه، كخضرواب ونحوِها

(فيلزمُه) أي: الملتقطَ (فعلُ الأصلحِ) أي: الأحظِّ لمالكِه:

(من بيعِه) بقيمتِه، وحفظِ ثمنِه، بلا إذنٍ حاكمٍ

(أو أكلِه بقيمتِه) قياسًا له على الشاةِ. ولحفظِ ماليَّتِه على ربِّه

(أو تجفيفِ ما يُجفَّفُ) كعنبٍ ورُطَبٍ؛ لأنَّه أمانة بيدِه، فتعيَّن عليه فعلُ الأحظِّ. فإنِ احتاجَ في تجفيفِه إلى مؤنةٍ، باعَ بعضَه فيه.

(فإنِ استوتْ) الأمورُ (الثلاثَةُ، خُيِّرَ) ملتقطٌ بينها. فإن تركَها حتى تلِفتْ، ضمِنَه (٢).


(١) انظر "دقائق أولي النهى" (٤/ ٢٩٥)، "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٦٤).
(٢) انظر "دقائق أولي النهى" (٤/ ٢٩٥)، "فتح وهاب المآرب" (٢/ ٣٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>