للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ

يحُرم على مَنْ لا عُذرَ لهُ الفِطرُ برمضانَ.

ويجِبُ الفِطرُ على الحائِضِ والنُّفسَاءِ، وعلَى من يحتَاجُهُ لإنقَاذِ معصُومٍ من مَهلكَةٍ.

ويُسنُّ لمسافِرٍ يباحُ له القصرُ، … ... … ... … ... … ... … ... … .

(فصلٌ)

و (يحرُمُ على مَن لا عُذرَ له) مِن نحوِ مرَضٍ وغيِره (الفطرُ برمضانَ)

(ويجِبُ الفطرُ على الحائضِ والنُّفساءِ. و) يجِبُ الفِطرُ (على مَن يحتاجُه لإنقاذِ معصومٍ مِن مهلَكَةٍ) كغريقٍ ونحوِه؛ لأنَّه يُمكنُه تدارُكُ الصومِ بالقضاءِ، بخلافِ الغريقِ ونحوِه.

ومَن خافَ تلَفًا بصومِه، أجزأَه، وكُرِهَ. صححَّه في "الإنصافِ". وقال جماعةٌ: يحزمُ صومُه. قال العلَّامةُ الشيخُ مرعي عمُّ والدِي في "غايةِ المُنتهَى" (١): ويتجه: وهو الأصح.

ونقل الشيخ منصور في "شرحه على المنتهى" (٢): ومَن صنعَتُه شاقَّةٌ، وتضرَّرَ بتركِها، وخافَ تلفًا، أفطَرَ وقضَى. ذكَرَه الآجرِّيُّ.

(ويُسنُّ) الفطرُ (لمسافرٍ يباحُ له القصرُ) ولو بلا مشقَّةٍ؛ لحديثِ: "ليسَ مِنَ البرِّ


(١) "غايةِ المُنتهَى" (١/ ٣٥٠).
(٢) "دقائق أولي النهى" (٢/ ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>