للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولمريضٍ يَخَافُ الضَّررَ.

ويُباحُ لحاضِرٍ سافَرَ في أثناءِ النَّهارِ، ولحامِلٍ وَمُرضعٍ خافتَا على أنفُسِهِمَا، أو علَى الوَلَدِ، لكنْ لو أفطَرتَا للخَوفِ على الولَدِ فقط، لَزِمَ وليَّه إطعامُ مِسكِينٍ لِكلِّ يومٍ.

الصَّيامُ (١) في السَّفرِ". متفقٌ عليه (٢). ورواهُ النسائيُّ (٣) وزادَ: "عليكُم برخصَةِ اللهِ التي رخَّصَ لكم، فاقبلُوها". وإن صامَ، أجزأَه نصًّا؛ لحديثِ: "هي رخصةٌ مِنَ اللهِ، فمَن أخَذَ بها فهو حسَنٌ، ومَن أحَبَّ أن يصومَ فلا جُناحَ عليه". رواهُ مسلمٌ، والنسائيُّ (٤).

وكُرِهَ الصَّومُ بسفرِ قَصرٍ، ولو بلا مشقَّةٍ. فلو سافَرَ ليُفطِرْ، حرُمَ سفرٌ وفِطرٌ.

وسُنَّ فطرٌ، (و) كُرِهَ صومٌ (لمريضٍ يخافُ الضَّررَ) لقولِه تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البَقَرَة: ١٨٥]

(ويُباحُ) الفطرُ (لحاضرٍ) صامَ، ثمَّ (سافرَ في أثناءِ النَّهارِ)، فلَه الفِطرُ، على الأصحِّ؛ لظاهرِ الآيةِ والأخبارُ الصحيحةُ. وكالمرَضِ الطَّارئ، ولو بفعلِه.

وسُنَّ فِطرٌ، (و) كُرِهَ صومٌ (لحاملٍ ومُرضِعٍ خافتَا على أنفسِهما، أو) خافَتا (على الولَدِ) كالمريضِ وأَوْلَى (لكن لو أفطَرَتا للخوفِ على الولَدِ فقط) مِن الصَّومِ (لزِمَ وليَّه) أي: مِن أبيهِ، ووصيِّه، والحاكمِ، وكُلِّ مَن يلزَمُه نفقَتُه لإعسارِه. ولا يلزمُها هي ذلك إن خافَت عليه: (إطعامُ مسكينٍ لكلِّ يومٍ) أفطرَتْه حاملٌ أو مُرضِعٌ


(١) في الأصل: "الصَّومُ".
(٢) أخرجه البخاري (١٩٤٦)، ومسلم (١١١٥) من حديث جابر.
(٣) أخرجه النَّسَائِيّ (٢٢٥٨)، وصححه الألباني.
(٤) أخرجه مسلمٌ (١١٢١)، والنسائيُّ (٢٣٠٣) من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>