للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصلٌ

وللزَّوْجِ أنْ يَستَمتِعَ بزَوْجَتِه كُلَّ وقْتٍ، علَى أيِّ صِفَةٍ كانَتْ، مَا لَمْ يَضُرَّهَا، أوْ يُشغِلهَا عَنِ الفَرَائِضِ.

(فَصلٌ)

(وللزَّوجِ أن يَستمتِعَ بزَوجَتِه كُلَّ وَقتٍ، على أيِّ صِفةٍ كانَت، ما لم يَضُرَّها، أو يُشغِلَها عن الفرائِضِ) فليسَ له الاستمتاعُ بها إذَن؛ لأنَّ ذلك ليسَ من المعاشَرَةِ بالمعرُوفِ. وحيثُ لم يُشغِلها عن ذلِكَ، ولم يُضرَّها، فلهُ الاستمتاعُ، ولو علَى تنّورٍ أو ظَهرِ قَتَبٍ (١) ونحوِه، كما رواهُ أحمدُ وغيرُه (٢).

وظاهِرُهُ: أنه لا يُقدَّرُ بِشيءٍ سِوَى ذلكَ.

فإن زادَ الزوجُ عليهَا في الجِماعِ، صُولِحَ على شيءٍ منه. قال القاضي: لأنَّه غيرُ مُقدَّرٍ، فرُجِعَ إلى الاجتهادِ بحُكمِ الحاكِمِ.

قال الشيخ تقيُّ الدِّين: فإن تنازَعَا فيَنبَغي أن يَفرِضَهُ الحاكِمُ، كالنَّفقَةِ، وكوَطئِهِ إذا زادَ.

قال في "الإنصاف": ظاهِرُ كلامِ أكثَرِ الأصحابِ خِلافُ ذلك، وأنَّ ظاهِرَ كلامِهِم: ما لم يَشغَلْها عن الفرائِضِ، أو يَضرَّها.

وجعلَ عبدُ الله بن الزبير لرَجُلٍ أربعًا باللَّيلِ، وأربعًا بالنَّهارِ. وصالَحَ أنَسٌ رجلًا


(١) القتب: الإكاف الصغير على قدر سنام البعير. "القاموس المحيط": (قتب).
(٢) أخرجه أحمد (٣٢/ ١٤٥) (١٩٤٠٣)، وابن ماجه (١٨٥٣) من حديث عبد الله بن أبي أوفى. وصححه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>